اعتراض مقدّم من المكلف (بنك (أ)) على الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (14) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدّم من المكلف (بنك (أ)) على الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م، وتضمن الاعتراض خمسة بنود خلافية: مصاريف تشغيلية، صندوق لفرع خارجي، غرامات، خسائر استثمارات، واستثمارات طويلة الأجل. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة جزئياً بقبول حسم المصاريف التشغيلية والغرامات، وتأييد الهيئة فيما يخص خسائر الاستثمارات والاستثمارات طويلة الأجل.
محتويات الحكم7 قسمًا
٤/١
(قرار رقم (١٤) لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / بنك (أ)
برقم (٣٨/١٣٨)
على الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فإنه بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف بنك (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٧١٤١ وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ١٣/٣/١٣٣٦هـ كل من ... و ... كما مثل المكلف كل من ... و ... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية.
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم ١٦/١٩٣٨/١٤٣٤/٢٨ وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٤هـ فاعترض عليه المكلف بخطابه المقيد برقم ١٦٩٥٦ وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٤هـ، كما صدر الربط المعدل برقم ٥١١٢/١٦/٥١٤٢ وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٤هـ واعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٧٥٩٢ وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٤ه:، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٥- الاستثمارات طويلة الأجل بمبلغ (٢٤,٣٧٥,١٠٦,٤٢٦) ريالاً
رأي اللجنة
ولكل ما تقدم – تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28 هـ