اعتراض مقدم من المكلف أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية على ربط زكوي أجرته

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 23 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435

- اعتراض مقدم من المكلف أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن عام 2006م، يتعلق بمعالجة بند إجازات وتذاكر المستحقة للعمال. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في إضافة المبلغ المذكور إلى الوعاء الزكوي معللةً أنه مخصص وليس مصروفاً مستحقاً.

(القرار رقم ٢٣ لعام ١٤٣٥هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن اعتراض شركة (أ) برقم (١٤) لعام ١٤٣٢هـ على ربط مصلحة الزكاة والدخل للعام ٢٠٠٦م الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ففي يوم الخميس ٦/٩/١٤٣٥هـ، انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

| ١ - الدكتور | رئيساً | | --- | --- | | ٢ - الدكتور | نائب الرئيس | | ٣ - الدكتور | عضواً | | ٤ - الدكتور | عضواً | | ٥ - الأستاذ | عضواً | | ٦ - الأستاذ | سكرتيراً |

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٥هـ ... و... ممثلين عن المصلحة، ... و... ممثلين عن المكلف للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي المعدل الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حسابتها للعام ٢٠٠٦م.

ويعترض المكلف على:

بند مخصص إجازات ونذاكر.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٦/٢٣٥٠/١٤٣٢ وتاريخ ٤/٢٩/١٤٣٢هـ على النحو الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي المعدل للعام ٢٠٠٦م بخطابها برقم ٥/٣١٥٨/٧ وتاريخ ١٧/١٤٣٠/٧، وقد

وتضمنت المذكرة المقدمة من المكلف

ب - وجهة نظر المصلحة

الدراسة والتحليل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم 32/961
  • التعميم رقم 8443/2
اعتراض مقدم من المكلف أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية على ربط زكوي أجرته — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1435هـ | ريحان