اعتراض على قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1437هـ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-190 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض على قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1437هـ. - قضت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلف المدعي عن حضور جلسة نظر النزاع دون عذر.

| القرار رقم (ISZR-2020-190) | 16/03/2019 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2019-3683) | 1

لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ هـ

الملخص

يعترض المدعي على قرار بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ هـ، المبلغ له بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٠ هـ، وتضمن ما ملخصه: تأخره بافتتاح المحل لمدة (٨) أشهر وذلك لصعوبة استخراج ترخيص المجوهرات والمعادن الثمينة، وأن (٩٠٪) من نشاطه في الأحجار الكريمة والفضيات، وتأثر مبيعاته بسبب سوء موقع المحل، كما أنه تم إيقافه عن ممارسة النشاط من عام ١٤٣٦ هـ ولمدة سنتين. وقامت المدعي عليها بمحاسبة المدعي تقديرياً وذلك لحجم ونوع النشاط حيث أن لدى المدعي نشاط استيراد وبيع وشراء المعادن الثمينة وحيث تخلف عن حضور جلسة نظر النزاع المنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٨/٠٩/٢٠٢٠ م، المدعي أو من يمثله نظاماً،

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتراض على قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1437هـ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان