اعتراض على حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4560088075
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض على حكم استئنافي في قضية تجارية. - المحكمة العليا (دائرة النقض) قررت عدم قبول الاعتراض لأن أسبابه لا تندرج تحت أسباب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411305890) وتاريخ 1444/11/5هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430904437) وتاريخ 1444/11/1هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.