اعتراض ضريبي وزكوي مقدم من المكلف على الربط الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2012م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 28 لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي وزكوي مقدم من المكلف على الربط الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2012م و2013م. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، ثم قضت في الموضوع بقبول بعض بنود الاعتراض ورفض البعض الآخر، فقضت برفض حسم رواتب ابن الشريك وفرق الرواتب والأرباح المبقاة والرسوم الحكومية، وقبلت مصروفات السنوات السابقة. - انتهى الخلاف في بند مصروفات تجديد الفرع بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف.
محتويات الحكم4 قسمًا
٩/١
(القرار رقم (٩/٢٨) الصادر في عام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
الوارد بالڤيد رقم (١٤٣٥/٢٦/٦٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٣هـ، وبالڤيد رقم (١٤٣٦/٢٦/٣٧) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٧هـ على الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد
إنه في يوم الأحد ٩/٩/١٤٣٨هـ انعقدت – بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة – لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:
الدكتور/... رئيساً الدكتور/... عضواً ونائباً للرئيس الدكتور/... عضواً الأستاذ/... عضواً الأستاذ/... عضواً الأستاذ/... سكرتيراً
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالطائف لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإثنين ١١/٤٣٨/٤/١٤. كل من: و، ومجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٨/١٦/٩٩٠٥) وتاريخ ٤/٤/٤/٤/٤هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.
ولوضوح القضية من وجهة نظر اللجنة؛ رأت عدم الحاجة لعقد جلسة ثانية، والاكتفاء بما ورد في ملف القضية؛ وعليه قامت بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراضين، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات بعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:
* الناحية الشكلية:
قبول اعتراضي المكلف الواردين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالڤيد رقم (١٤٣٥/٢٦/٦٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٣هـ، وبالڤيد رقم (١٤٣٦/٢٦/٣٧) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٧هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في البندين رقم (١)، ورقم (٢) من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١هـ، وفي الفقرتين رقم (أ)، ورقم (ب) من المادة رقم (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وفي البندين رقم (١)، ورقم (٣) من المادة رقم (٦٠) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١/٤٢٥/٦/١٤هـ.
* الناحية الموضوعية:
أولاً: رواتب وبدلات مدير التسويق (ابن الشريك) لعامي ٢٠١٢م،
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل