اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية من شركة (أ)

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (15) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية من شركة (أ) على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2003م حتى 2009م، تضمن ستة بنود خلافية. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفض البنود (1 و4 و5) وقبول البنود (2 و3 و6)، مع إمكانية الاستئناف.

١٠/١

(قرار رقم ١٥ لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم (١٦ / ٣٣)

على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٩م.

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

في يوم الأحد ١٩/٥/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٩م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤/٤٠٦٩/١٦/٢٤ وتاريخ ١٤/٢٣/١٤٣٣هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلست المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٣هـ التي حضرها عن المصلحة، وحضرها عن الشركة.

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم ١٣٥/١٦/١٤٣٣ وتاريخ ١٥/١٤٣٣هـ، واعترضت عليه الشركة بخطابها الوارد للمصلحة برقم ١٦/٤٩٠٤/١٤/٢٣ وتاريخ ١٤/٢٣/٢/٣هـ، وحيث إن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض الشركة فيما يلي:

١- إخضاع الشركة للضريبة بنسبة ١٠٠% للعام ٢٠٠٣م.

٢- إيرادات غير مصرح عنها للعامين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م.

٣- مخصص نهاية الخدمة للعام ٢٠٠٤م.

٤- مخصص ديون مشكوك فيها للعام ٢٠٠٧م.

٥- فرق إيرادات تم تخفيضها زيادة عن التعديلات الفعلية بالنقص للعام ٢٠٠٨م.

٦- ضريبة الاستقطاع.

---

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة ورأي اللجنة

| ١- | إخضاع الشركة للضريبة بنسبة ١٠٠٪ للعام ٢٠٠٣م. | | | | أ- | وجهة نظر الشركة: | | | | أخضت مصلحة الزكاة والدخل الشركة للضريبة بنسبة ١٠٠٪ عن العام ٢٠٠٣م، علمًا بأن الشركة حتى ٧ يوليو ٢٠٠٣م مملوكة لسعوديين بنسبة ١٠٠٪ وتغيرت ملكيتها بعد ذلك لتصبح أجنبية ١٠٠٪، مرفق صورة عن عقد تأسيس الشركة المعدل الموثق بسجل عقود الشركات بتاريخ ١٤٢٤/٥/٧هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠٠٣م. | | | | وبناءً على ذلك قامت الشركة بسداد زكاة عن الفترة من ١ يناير حتى ٧ يوليو لعام ٢٠٠٣م مقدارها ٥٦,٤٤٢ ريالٍ سعوديٍ ضمن إقرارها المقدم لنفس العام ولم تقم المصلحة بأخذ هذا المبلغ بالاعتبار. | | | | وعليه، تطلب الشركة إعادة احتساب الضريبة والزكاة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م استنادًا على عقد التأسيس الذي تم إرفاقه وأخذ الزكاة المسددة عن الفترة من ١ يناير إلى ٧ يوليو لعام ٢٠٠٣م في عين الاعتبار. | | | | وفي أثناء جلسة المناقشة قدم ممثل الشركة مذكرة

دائن / البنوك – الذمم الدائنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • القرار الوزاري (340)
اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية من شركة (أ) — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان