اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (2) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
- اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، قدمه المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2006/2005م و2007م وضريبة الاستقطاع لعام 2007م. - قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض على الربط الزكوي شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية، وقبول الاعتراض على ضريبة الاستقطاع شكلاً، ثم تأييد هيئة الزكاة والضريبة في مطالبة المكلف بسداد ضريبة الاستقطاع على أتعاب الشركة (ب) موضوعاً.
محتويات الحكم6 قسمًا
٥/٩
(قرار رقم ٢ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم ١٧ وتاريخ ١٢/١/١٤٣٤هـ ورقم ١٦٦ وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٤هـ
على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م.
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/١/١٢هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور / رثيشا - الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / سكرتيرًا
---
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/١/٥هـ، بحضور ممثلي المصلحة / بموجب خطاب المصلحة رقم ٢/٣٧٣٤٤/١ وتاريخ ١٤٣٦/١/٤هـ، وبحضور ممثل المكلف / سعودي الجنسية، سجل مدني (١٤١٢/٢/١) / متاريخ
---
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
أولًا: الناحية الشكلية:
- رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (٢٤/٧٠٧٢/٢) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٣هـ، ومسلّم بتاريخ ١/١١/١٤٣٣هـ - رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم (١٧) وتاريخ ١٢/١/١٤٣٤هـ - رقم وتاريخ الربط الضريبي: صادر برقم (٣/١٦١١) وتاريخ ١٥/٣/١٤٣٤هـ - رقم وتاريخ الاعتراض على الضريبة: وارد برقم (١٦٦) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٤هـ
٥/٢ الاعتراض غير مقبول من الناحية الشكلية بالنسبة للشق الزكوي، أما بالنسبة للاعتراض على ضريبة الاستقطاع عام ٢٠٠٧م فهو مقبول شكلًا.
###
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام الزكاة
- القرار الوزاري رقم (32/961)
- القرار الوزاري رقم (1527)