اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة من المكلف

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 26 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 1425هـ إلى 1431هـ، مطالباً بحسم استثماراته من الوعاء الزكوي باعتبارها استثمارات قنية. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، ورفضته موضوعاً في معظم بنوده، مع قبول جزئي بشأن إعادة احتساب مصادر التمويل ليشمل فقط ما حال عليه الحول.

محتويات الحكم1 قسمًا

قرار رقم (٢٦) لعام ١٤٣٦ هـ الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (١٠٢/٣) و تاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦ هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/... وعضوية كل من: الدكتور/... نائبًا للرئيس الأستاذ الدكتور/... عضوًا الدكتور/... عضوًا الأستاذ/... عضوًا

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/... للنظر في اعتراض شركة(أ)على الربط الضريبي لعام ١٤٢٥ ه حتى عام ١٤٣١ ه، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم... وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٦ ه، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (١٠٢/٣) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤/٨/١٤٣٦ ه والتي حضرها كل من: الأستاذ/..., والأستاذ/... والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية: تم الربط على المكلف برقم (٢٣/٤٤٣/٢٣)، وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٣ ه، وورد اعتراضه برقم (٥٦٨/خ) وتاريخ ١٩/٨/١٤٣٣ ه.

أ- وجهة نظر المكلف: يفيد المكلف بأنه تلقى خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم (٢٩/٤٣١/٣٢) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٣ ه مرفقًا معه الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة للأعوام من ١٤٢٥ ه حتى ١٤٣١ ه، وقدم اعتراضه عليه وقيد لدى المصلحة برقم (٥٦٨/خ) وتاريخ ١٩/٨/١٤٣٣ ه، أي خلال المدة النظامية، وأنه قد أوضح في خطابه أعلاه ومرفقاته مسببات الاعتراض، وبذلك يكون الاعتراض المقدم من المكلف مقبولاً في نظره من الناحية الشكلية، لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظامًا.

ويؤكد المكلف بأن المصلحة وفقاً لتعليمات جباية الزكاة - وتحديداً المادة (١١) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه- لا يحق لها أن تفصل في الاعتراض، وتقرر ما إذا كان مقبولاً من الناحية الشكلية من عدمه؛ لأن هذا الأمر حق منوط باللجنة

١٥/١

١٥/٢ الابتدائية فقط، حيث تنص المادة (١١) من القرار المذكور على أنه "تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض بتقديمه إلى اللجنة الابتدائية... وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلفين... إلخ".

ويفيد المكلف بأنه قام - وفي الوقت المحدد- بتقديم الاعتراض وفقاً للنماذج الموجودة لدى المصلحة، وبين فيها أسباب الاعتراض، وقد ذكر في تلك النماذج - ولجميع سنوات الاعتراض من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • المرسوم الملكي رقم (8643/28/2/17) لسنة 1370 هـ
  • القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370 هـ
  • القرار الوزاري رقم (32/961) لعام 1418 هـ
  • القرار الوزاري رقم (931/78) لعام 1418 هـ
  • القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428 هـ
  • تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم (1/8443/2) لسنة 1392 هـ
  • تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم (1/35) لسنة 1413 هـ
  • تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم (72/1) لسنة 1418 هـ
  • الخطاب الوزاري رقم (8676/4) لسنة 1410 هـ
اعتراض ضريبي وزكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة من المكلف — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1435هـ | ريحان