اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 32 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام 2010-2012 في عدة بنود. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في معظم البنود، فيما قبلت اعتراضه على غرامة التأخير على ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة.
محتويات الحكم13 قسمًا
١٣/١
(قرار رقم (٣٢) لعام ١٤٣٧ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم (٣/١٣٤) و تاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٧ هـ
اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور / …………
وعضوية كل من:
الأستاذ الدكتور / ……… نائبا للرئيس
الدكتور / ……… عضوا
الأستاذ / ……… عضوا
الأستاذ / ……… عضوا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ / ……… للنظر في اعتراض شركة (أ)، على الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة برقم (١٤٣٧/١٦/٤٦١) وتاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/١٣٤) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٧ هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ / ……… والأستاذ / ……… عن الهيئة، وحضر الأستاذ / ……… عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم (١٤٣٧/١٦/١٣٩٤) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٧ هـ، وورد اعتراض المكلف برقم (١٠١٠٩/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٧ هـ.
وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببًا من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظامًا. لكن ما اعترض المكلف عليه في مذكرته الإلحاقية المقدمة أثناء جلسة النقاش بشأن الضريبة المستقطعة على الأرباح الموزعة الافتراضية، فإنه لن ينظر فيه لكونه لم يرد في اعتراض المكلف الأصلي وقد قُدم بعد المدة النظامية للاعتراض.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١- فروق الاستهلاك من عام ٢٠١٠ م حتى عام ٢٠١٢ م.
٢- مصاريف ضيافة غير نظامية من عام ٢٠١٠ م حتى عام ٢٠١٢ م.
٣- مصروفات التقاعد والضمان من عام ٢٠١٠ م حتى عام ٢٠١٢ م.
٤- فرق التأمينات الاجتماعية لعام ٢٠١٠ م.
١٠/٢ ٥- المقاولون من الباطن لعام ٢٠١٠م.
٦- عدم الأخذ بنتائج الحسابات للمشروعات المشتركة لأعوام الفحص.
٧- غرامة تأخير على ضريبة الدخل.
وذلك حسب التوضيح التالي:
١. فروق الاستهلاك من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م:
انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف.
٢. مصاريف ضيافة غير نظامية من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م:
أ- وجهة نظر المكلف:
| بيان / الأعوام | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | --- | --- | --- | --- | | مصاريف الضيافة | ٩١٠,٣٣١ |
أ- وجهة نظر المكلف
ب- وجهة نظر الهيئة
ج- رأي اللجنة
أ- وجهة نظر المكلف
وأضاف في المذكرة الإلحاقية
ب- وجهة نظر الهيئة
ج- رأي اللجنة
٥. المقاولون من الباطن لعام ٢٠١٠م
ب- وجهة نظر الهيئة
ج- رأي اللجنة
٧. غرامة تأخير على ضريبة الدخل
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل