اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة من المكلف
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 14 لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة من المكلف على الربط التقديري للأعوام من 1431هـ إلى 1434هـ وما ترتب عليه من غرامات تأخير وغرامة غش وتهرب. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في إهدار الحسابات والربط التقديري وفرض الغرامات.
محتويات الحكم6 قسمًا
٧/١
(القرار رقم (٤/١٤) عام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٢٥٩٣/٢٤/١٤٣٦) وتاريخ ٧/٩/١٤٣٦هـ
على الربط الضريبي للأعوام من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٤هـ
---
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد
إنه في يوم الأربعاء ١٣/٤/١٤٣٨هـ انعقدت – بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة – لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:
- الدكتور/... رئيساً - الدكتور/... عضواً ونائباً للرئيس - الدكتور/... عضواً - الأستاذ/... عضواً - الأستاذ/... عضواً - الأستاذ/... سكرتيراً
---
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/مصنع(أ)على الربط الضريبي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة المكرمة للأعوام من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٤هـ؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإثنين ١٤٣٨/٣/٢٧ هـ كل من: و..., و..., بموجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٨/١٦/٦٣٨٧) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٨هـ، كما حضر صاحب المؤسسة/..., سوري الجنسية، بموجب رخصة إقامة رقم (...)، صادرة من الرياض؛ حيث أجاز النظام للأجنبي الترافع في الدعاوى القضائية داخل المملكة إذا كان يترافع عن نفسه، أو عن مصلحة له بصفته مالكاً، أو شريكاً في شركة، أو مؤسسة، أو يترافع عن زوجه أو أصهاره، أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة؛ وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ٩/٢٠/١٤٢٠هـ.
وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراض، ومراجعة ماتم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:
٧/٢
* الناحية الشكلية:
قبول اعتراض المكلف الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٣) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (أ)، ورقم (ب) من المادة رقم (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وفي البندين رقم (١)، ورقم (٣) من المادة رقم (٦٠) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ.
* الناحية الموضوعية:
أولًا: الضريبة المستحقة على الربط التقديري
١ - وجهة نظر المكلف:
يعترض المكلف على كل ما ورد بخطاب الهيئة،
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيًا: الناحية الموضوعية
ثالثًا: أحقية المكلف والهيئة في الاعتراض على القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قرار مجلس الوزراء