اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 25 لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام، يطلب فيه المكلف إلغاء غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لعام 2011م البالغة 20,000 ريال. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، وأيدت المكلف موضوعياً بعدم احتساب الغرامة لعدم وجود نص نظامي يفرضها على مخالفة الفقرة (هـ) من المادة (60) من نظام ضريبة الدخل.

(القرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن اعتراض المكلف/شركة (أ) برقم (٨) لعام ١٤٣٤هـ على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعام ٢٠١١م الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ففي يوم الاثنين/١٤٣٤/٩/٧هـ انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

| ١. الدكتور | رئيس | | --- | --- | | ٢. الدكتور | نائب الرئيس | | ٣. الدكتور | عضو | | ٤. الدكتور | عضو | | ٥. الأستاذ | عضو | | ٦. الأستاذ | سكرتير |

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ...ممثل المكلف..., و..., م.

ممثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)على الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعام ٢٠١١م. ويعترض المكلف على:

- غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٤/١٦/٣٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ على النحو الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الضريبي لعام ٢٠١١م بخطابها رقم ١٤٦٢٨/١٠٤ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦هـ. وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم بدون وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٩هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ التبليغ بالربط الضريبي وفقًا للمادة الخامسة والستين من النظام الضريبي.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

- غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي

أ - وجهة نظر المكلف:

"نفيدكم بان المصلحة قد فرضت على الشركة

الدراسة والتحليل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1434هـ | ريحان