اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض على ربط زكوي

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 9 لعام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض على ربط زكوي وضريبي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على المكلف عن العام المنتهي في 31/3/2008م. - تضمن الاعتراض عدة بنود تتعلق بتكاليف السفر ورواتب الموظفين ومصاريف المشروع وضريبة الاستقطاع والغرامات. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في معظم البنود، مع تأييد اعتراض المكلف على إخضاع الرواتب والأجور المدفوعة للمركز الرئيس لضريبة الاستقطاع، وتعديل الغرامات وفقاً لذلك.

١٣/١

(قرار رقم (٩) لعام ١٤٣٧هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/١١١) و تاريخ ٢٨/٥/١٤٣٧هـ

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ...

وعضوية كل من:

الدكتور / ... نائبا للرئيس

الأستاذ الدكتور / ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل عن العام المنتهي في ٢٠٠٨/٣/٣١م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (٣/١١١/٨٣٦/١٤٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم(٣/١١١) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤٣٧/٣/١٠هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط على المكلف برقم (١٤٣٢/١٦/٤٧٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٨هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم (١٤٣٢/١٦/٢٨٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢٣هـ، وتم الربط المعدل برقم (١٤٣٦/١٦/٥١٢٩) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤هـ، وورد اعتراض المكلف عليه بوارد رقم (١٤٣٦/١٦/٢٩٨٣٣) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٤هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفة خلال الفترة المحددة نظامًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في:

١- مخصص المشاريع بمبلغ (٥,٥٥٧,٦٩٩) ريالاً، و بمبلغ (٧,٠٧٩,٥٣٠) ريالاً، وفرق الضريبة (٢,٥٢٧,٤٤٦) ريالاً.

٢- تذاكر سفر بمبلغ (١,٠٧٣,٦١٢) ريالاً، وفرق الضريبة (٢١٤,٧٢٢) ريالاً.

٣- رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديًا بمبلغ (١٠,٠٧٣,١٥١) ريالاً، وفرق الضريبة (٢,٠١٤,٦٣٠) ريالاً.

١١/٢ 6- مصاريف مشروع بمبلغ (٧٥٦,٧٩٠) ريالاً، وفرق الضريبة (١٥١,٣٥٨) ريالاً.

7- الاعتراض على فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس مقابل العمالة القادمة منه عام ٢٠٠٨م بمبلغ (١٠,٠٧٣,٦١٢) ريالاً وضريبة الاستقطاع بنسبة (١٥٪) مبلغ (١,٥١٠,٩٧٣) ريالاً.

8- فرض غرامة تأخير على فروق الضريبة وضريبة الاستقطاع الناتجة عن الفرق.

وذلك حسب التوضيح التالي:

1. مخصصات المشاريع بمبلغ (٥,٥٥٧,٦٩٩) ريالاً، ومبلغ (٧,٠٧٩,٥٣٠) ريالاً، وفرق الضريبة بمبلغ (٢,٥٢٧,٤٤٦) ريالاً:

انتهى الخلاف بين

ب- وجهة نظر المصلحة

ج- رأي اللجنة

٣. رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديا مبلغ (١٠٠٠٧٣٠١٥١) ريالًا، وفرق الضريبة بمبلغ (٢,٠١٤,٦٣٠) ريالًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض على ربط زكوي — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1437هـ | ريحان