اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض على ربط زكوي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 9 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض على ربط زكوي وضريبي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على المكلف عن العام المنتهي في 31/3/2008م. - تضمن الاعتراض عدة بنود تتعلق بتكاليف السفر ورواتب الموظفين ومصاريف المشروع وضريبة الاستقطاع والغرامات. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في معظم البنود، مع تأييد اعتراض المكلف على إخضاع الرواتب والأجور المدفوعة للمركز الرئيس لضريبة الاستقطاع، وتعديل الغرامات وفقاً لذلك.
محتويات الحكم5 قسمًا
١٣/١
(قرار رقم (٩) لعام ١٤٣٧هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣/١١١) و تاريخ ٢٨/٥/١٤٣٧هـ
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور / ... نائبا للرئيس
الأستاذ الدكتور / ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل عن العام المنتهي في ٢٠٠٨/٣/٣١م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (٣/١١١/٨٣٦/١٤٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم(٣/١١١) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤٣٧/٣/١٠هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم (١٤٣٢/١٦/٤٧٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٨هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم (١٤٣٢/١٦/٢٨٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢٣هـ، وتم الربط المعدل برقم (١٤٣٦/١٦/٥١٢٩) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤هـ، وورد اعتراض المكلف عليه بوارد رقم (١٤٣٦/١٦/٢٩٨٣٣) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٤هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفة خلال الفترة المحددة نظامًا.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١- مخصص المشاريع بمبلغ (٥,٥٥٧,٦٩٩) ريالاً، و بمبلغ (٧,٠٧٩,٥٣٠) ريالاً، وفرق الضريبة (٢,٥٢٧,٤٤٦) ريالاً.
٢- تذاكر سفر بمبلغ (١,٠٧٣,٦١٢) ريالاً، وفرق الضريبة (٢١٤,٧٢٢) ريالاً.
٣- رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديًا بمبلغ (١٠,٠٧٣,١٥١) ريالاً، وفرق الضريبة (٢,٠١٤,٦٣٠) ريالاً.
١١/٢ 6- مصاريف مشروع بمبلغ (٧٥٦,٧٩٠) ريالاً، وفرق الضريبة (١٥١,٣٥٨) ريالاً.
7- الاعتراض على فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس مقابل العمالة القادمة منه عام ٢٠٠٨م بمبلغ (١٠,٠٧٣,٦١٢) ريالاً وضريبة الاستقطاع بنسبة (١٥٪) مبلغ (١,٥١٠,٩٧٣) ريالاً.
8- فرض غرامة تأخير على فروق الضريبة وضريبة الاستقطاع الناتجة عن الفرق.
وذلك حسب التوضيح التالي:
1. مخصصات المشاريع بمبلغ (٥,٥٥٧,٦٩٩) ريالاً، ومبلغ (٧,٠٧٩,٥٣٠) ريالاً، وفرق الضريبة بمبلغ (٢,٥٢٧,٤٤٦) ريالاً:
انتهى الخلاف بين
ب- وجهة نظر المصلحة
ج- رأي اللجنة
٣. رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديا مبلغ (١٠٠٠٧٣٠١٥١) ريالًا، وفرق الضريبة بمبلغ (٢,٠١٤,٦٣٠) ريالًا
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند