اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمدينة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (22) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمدينة الرياض، تقدمت به شركة (أ) على الربط الضريبي لعام 2014م الصادر من هيئة الزكاة والضريبة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفضه في شق يتعلق بعكس قيد أتعاب الخدمات وضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير، وقبوله في شق مصروف الرواتب.

٥/١

(قرار رقم (٢٢) لعام ١٤٣٨هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى

بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)

برقم (٣٧/٢٤)

على الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م

---

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه بتاريخ ٤/٩/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بمدينة الرياض، وذلك للبت في اعتراض شركة (أ)(المكلف) على الربط الضريبي للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م المحال إلى هذه اللجنة بخطاب مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) رقم (١٣٦٤/١٤٣٧/١٤٣) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٧هـ، وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٨هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و.

---

وبعد الاطلاع على ملف القضية واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أخطرت الهيئة المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم (٢٠٩٥/١٦/١٤٣٧) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧هـ وقدم المكلف اعتراضه المسبب على هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدى الهيئة برقم (١٤٣٧/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٧هـ، مما يعد معه الاعتراض مقبولاً شكلاً لتقديمه مسببًا خلال المدة النظامية.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.

أولاً: عكس قيد أتعاب الخدمات بمبلغ (٢٠١٠٨٠١٦٦) ريالاً:

أ) وجهة نظر

أ) وجهة نظر المكلف

أ) وجهة نظر الهيئة

رأي اللجنة

القـــــــرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمدينة الرياض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1438هـ | ريحان