اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (22) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمدينة الرياض، تقدمت به شركة (أ) على الربط الضريبي لعام 2014م الصادر من هيئة الزكاة والضريبة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفضه في شق يتعلق بعكس قيد أتعاب الخدمات وضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير، وقبوله في شق مصروف الرواتب.
محتويات الحكم6 قسمًا
٥/١
(قرار رقم (٢٢) لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٣٧/٢٤)
على الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م
---
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه بتاريخ ٤/٩/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بمدينة الرياض، وذلك للبت في اعتراض شركة (أ)(المكلف) على الربط الضريبي للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م المحال إلى هذه اللجنة بخطاب مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) رقم (١٣٦٤/١٤٣٧/١٤٣) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٧هـ، وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٨هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و.
---
وبعد الاطلاع على ملف القضية واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أخطرت الهيئة المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم (٢٠٩٥/١٦/١٤٣٧) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧هـ وقدم المكلف اعتراضه المسبب على هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدى الهيئة برقم (١٤٣٧/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٧هـ، مما يعد معه الاعتراض مقبولاً شكلاً لتقديمه مسببًا خلال المدة النظامية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.
أولاً: عكس قيد أتعاب الخدمات بمبلغ (٢٠١٠٨٠١٦٦) ريالاً:
أ) وجهة نظر
أ) وجهة نظر المكلف
أ) وجهة نظر الهيئة
رأي اللجنة
القـــــــرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل