اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (31) لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى، قدمه المكلف على ربط زكوي معدل أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن السنوات من 2004م إلى 2012م. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، ورفضته موضوعياً، وأيدت وجهة نظر الهيئة في عدم حسم الاستثمارات في عقود التأجير التمويلي وذمم التقسيط من الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم2 قسمًا
٨/١
(قرار رقم (٣١) لعام ١٤٣٧هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٣٦/٢٧)
على الربط الزكوي المعدل من عام ٢٠٠٤ م حتى ٢٠١٢ م
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٧ هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقاً) بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركة (أ) المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم ١٤٣٦/١٦/٧٧٥٥ وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٦ هـ، وقد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ١٠/١٠/١٤٣٧ هـ كل من و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط بخطاب الهيئة الصادر برقم ١٤٣٦/١٦/٢٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١ هـ، فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٦/١٦/١٨٤٠٢ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤ هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض، ومن ثم رأي اللجنة.
١ - عدم حسم الاستثمارات في عقود التأجير التمويلي من الوعاء الزكوي
أ) وجهة نظر المكلف:
| السنة | المبلغ الإجمالي | | --- | --- | | ٢٠٠٤ م | ٢٢٣,٦٨١,٨٦٠ | | ٢٠٠٥ م | ١٥٠,٢٤٤,٣١٤ | | ٢٠٠٦ م | ٢١٥,١٩٥,٥٧٨ | | ٢٠٠٧ م | ١٧٦,٦٦٠,٠٤٨ | | ٢٠٠٨ م | ٢٥٨,٥٥٨,٤٣٧ |
٨/٢
| ٤٦١،٧٠٣،٧١٤ | م٢٠٠٩ | | --- | --- | | ٧٦٠،٥٧٩،٣٣٥ | م٢٠١٠ | | ٨٣٢،٣٥٧،٧٣٥ | م٢٠١١ | | ٩٨١،٨٩٥،٩٨٣ | م٢٠١٢ |
لا يوافق المكلف على إجراء الهيئة المتمثل في عدم قيم الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المبينة أعلاه من الوعاء الزكوي، وفي هذا الخصوص أفاد بما يلي:
١ - إن عقود التأجير التمويلي عبارة عن استثمارات طويلة الأجل في أصول ثابتة مملوكة للشركة ومؤجرة للغير، وتتحمل الشركة كافة المخاطر المرتبطة بمليكتها.
٢ - صرحت الشركة عن كامل الإيرادات المحقة من تأجير هذه الأصول (السيارات) خلال هذه السنوات في إقراراتها الزكوية، وقامت بسداد الزكاة الشرعية عليها.
٣ - إن تعميم الهيئة رقم ١٢/٨٤٤٣/١٠ بتاريخ ٨/١٣٩٢/٨/٨. المتعلق بكيفية تحديد وعاء الزكاة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل