اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 30 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام، مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2011م و2012م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع أيدت الهيئة في احتساب فروقات الاستهلاك وصافي القيمة المتبقية للأصول الثابتة، وانتهاء الخلاف في بند دائني الأصول، وتأييدها في إخضاع فرق المشتريات الخارجية للزكاة.

١٢/١

(القرار رقم (٣٠) لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية

بشأن اعتراض شركة (أ)

برقم ١٤ لعام ١٤٣٦هـ

على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

ففي يوم الثلاثاء ٢٠١٢/١٢/٣٠ هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكّلة على النحو التالي:

١- الدكتور ……………… ……………… ……………… ……………… رئيسًا

٢- الدكتور ……………… ……………… ……………… ……………… نائبًا للرئيس

٣- الدكتور ……………… ……………… ……………… ……………… عضوًا

٤- الدكتور ……………… ……………… ……………… ……………… عضوًا

٥- الأستاذ ……………… ……………… ……………… ……………… عضوًا

٦- الأستاذ ……………… ……………… ……………… ……………… سكرتيرًا

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١١/١٠ هـ ……………………… ممثلًا عن المكلف، كما حضر …………………… و …………………… و …………………… ممثلين عن لمصلحة للنظر في الاعتراض المقدّم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، ويعترض المكلف على:

١- فروقات الاستهلاك لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م.

٢- الفرق في صافي القيمة المتبقية للأصول الثابتة لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م.

٣- دائنو أصول لعام ٢٠١١م.

٤- أرباح فروق الاستيراد لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٦/٠٦/٤١٤٠ وتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٤٣٦ هـ على النحو الآتي:

---

أولاً: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م بخطابها الصادر برقم ٢٠١٢/٢٩/٧٧٢ وتاريخ ٢٠١٢/١٤٣٦ هـ وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ٢٠١٣/٢٩/١٣٠٧ وتاريخ ٢٠١٢/١٤٣٦ هـ.

١٢/٢ وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالربط الزكوي وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٢٣ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ هـ.

ثانيًا: الوقائع:

خلال جلسة الاستماع سألت اللجنة ممثلي المصلحة: كيف تم احتساب فروق الاستهلاك وباقي قيمة الأصول الثابتة لعامي ٢٠١١ م و٢٠١٢ م؟ فأجابوا: نقدم نسخة من كشوف استهلاك الأصول الثابتة المعدل من قبل المصلحة لعامي ٢٠١١ م و٢٠١٢ م والتي توضح طريقة احتساب فروق الاستهلاك وباقي قيمة الأصول الثابتة،

١. فروقات الاستهلاك لعامي ٢٠١١م و٢٠١٤م

٢. الفرق في صافي القيمة المتبقية للأصول الثابتة لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م.

ت- الدراسة والتحليل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
  • القرار الوزاري رقم 961/23
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1436هـ | ريحان