اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (33) لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، يطالب فيه المكلف بعدم إضافة مبلغ الأرباح المبقاة المحولة إلى الحساب الجاري إلى الوعاء الزكوي مرتين. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً بناءً على قرار سابق للجنة الاستئنافية، وتأييد المكلف موضوعياً بعدم إضافة المبلغ إلى الأرباح المبقاة والإبقاء على إضافته ضمن الحساب الجاري فقط.
محتويات الحكم2 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ٣٣ لعام ١٤٣٧ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
على بند الأرباح المبقاة الذي قررت اللجنة الضريبية الاستئنافية قبوله من الناحية الشكلية بموجب قرارها رقم ١٦٠٠ لعام ١٤٣٧ هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤/٧/١١٧ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور / رثيسا - الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، رقم مميز (...)، على بند الأرباح المبقاة لعام ٢٠١٠م (اختصاص فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة).
وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين، ورأي اللجنة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم 32/961
- القرار الوزاري رقم 1527