اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم (19) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، قدمه المكلف على ربط ضريبي تقديري لعام 2009م يتعلق بعقد تضامن مع شركة إيطالية، وغرامة تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في كلا البندين، مع إبقاء الحق في الاستئناف.
محتويات الحكم7 قسمًا
(قرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) برقم (٨/٣٦) على الربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده:
في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/٨/٢ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٦/١٦/٢٢٥٩ وتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٦هـ وعلى مذكرتي المكلف الإلحاقيتين وعلى مذكرة المصلحة الإلحاقية، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٦هـ التي حضرها عن المصلحة كل من و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أخطرت المصلحة المكلف بالربط بخطابها رقم ٩/٤٧٤٣/٧ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٣ هـ، واعترض عليه بخطابه الوارد للمصلحة برقم ٨٥١ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٣ هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على التالي:
١- الضريبة التقديرية المحتسبة على العقد رقم (...).
٢- غرامة التأخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:
١- الضريبة التقديرية المحتسبة على العقد رقم (...).
أ- وجهة نظر المكلف:
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عاليه:
"بالإشارة إلى خطابكم رقم ٩/٤٧٤٣/٧ المؤرخ في ١٤٣٢/١٠/٢٣ هـ المتضمن احتساب الضريبة التقديرية على شركة (د) بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٢ هـ المبرم بين الشركة أعلاه والمؤسسة (ن)، نود أن نفيدكم بأن الشركة لها ملاحظات حول ربط الضريبة التقديرية على مبلغ ١,٧٧٢,٠٠٠ يورو بموجب العقد المبرم بينها وبين شركة (د) رقم ٥٧٠٠٠٤٦٣ وذلك وفقًا لما يلي:
٨/1
٨/٢
أولًا: عدم توفر شروط الإقامة والمنشأة الدائمة:
إن الأعمال التي قدمتها شركة(د) تم تنفيذها بموجب العقد رقم ٥٧٠٠٠٤٦٣ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٦م وتشمل قيام شركة(د) باستيراد الأجهزة
ثانيًا: خضوع الأتعاب المدفوعة لشركة(د) لضريبة الاستقطاع
ثالثًا: اتفاقية منع الازدواج الضريبي
٢ - غرامة التأخير.
ب - وجهة نظر المصلحة
ج - رأي اللجنة
وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة الداخلية للنظام الضريبي
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا
- القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 24/4/1435هـ