اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم (16) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، يطلب فيه المكلف إلغاء الربط الضريبي الإضافي للأعوام 2007-2009م بدعوى الازدواج الضريبي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً لتأكدها من عدم وجود ازدواج ضريبي، وصحة المحاسبة التقديرية للمشروع المشترك.
محتويات الحكم4 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/فرع شركة (أ)
برقم (٣٦/٦)
على الربط الضريبي الإضافي للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٩م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
في يوم الخميس الموافق ٤/١/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف/فرع شركة (أ) على الربط الضريبي الإضافي للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٩م.
وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٥/١/١٤٣٦/١٦ وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٦هـ والمذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٦هـ التي حضرها عن المصلحة كل من... وحضرها عن المكلف...
---
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على النحو التالي
أولًا: الناحية الشكلية:
أخطرت المصلحة المكلف بالربط رقم ١٣/٤٦٢٦/١٤٣٥ وتاريخ ١٣/١٢/١٤٣٥هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للمصلحة برقم ٢٨٣٣٨ وتاريخ ٤/١٤٣٥/٩/٤، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الربط الإضافي على المشروع المشترك ... بين شركته وشركة (ب)
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:
أ - وجهة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل