اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (6) لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، يطلب فيه البنك (المكلف) إلغاء ربط ضريبة الاستقطاع على الفوائد التمويلية المسددة للبنوك غير المقيمة للأعوام 2005-2011 والغرامات المترتبة عليها. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعياً، مع تأييد ربط الهيئة لضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير.
محتويات الحكم8 قسمًا
١١/١ (قرار رقم ٦ لعام ١٤٣٥هـ).
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/البنك (أ)
برقم (٣٩/٣٤)
على ربط ضريبة الاستقطاع على الفوائد التمويلية
وغرامة التأخير عن الأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠١١م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
في يوم الأحد ٢٦/١٢/١٤٣٥هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من البنك (أ) على ربط ضريبة الاستقطاع على الفوائد التمويلية وغرامة التأخير عن الأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠١١م.
وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٦٦٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، والمذكرة الإلحاقية المقدمة من البنك رقم (٢٠١٣/٦٨٥٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٥هـ التي حضرها عن المصلحة كل من... و... وحضرها عن البنك.
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على النحو التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
١ - الأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٨م:
أخطرت المصلحة البنك بالربط بخطابها رقم ١٤٣٢/١٦/١١١٦ وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٦هـ، وتمت الموافقة عليه من البنك، وقام بسداد الضريبة المستحقة عن طريق نظام سداد بمبلغ (٢٠,٤١٣,٦٢٣) ريال، وذلك بموجب خطاب محاسبه القانوني.
الوارد للمصلحة برقم (١٤٣٢/١٦/١٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٧هـ.
٢ - الأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١١م:
أخطرت المصلحة البنك بالربط بخطابها رقم ١٤٣٣/١٦/٣٩٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢١هـ، واعترض عليه البنك بخطاب محاسبه القانوني.
الوارد للمصلحة برقم (١٤٣٣/١٦/٢٧٦٧١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ.
٣ - الربط المعدل للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠١١م:
أخطرت المصلحة البنك بالربط بخطابها رقم ١٤٣٤/١٦/٤٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ، واعترض عليه البنك بخطاب محاسبه القانوني.
الوارد للمصلحة برقم (١٤٣٤/١٦/٢٧٣٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ.
وقد طلبت المصلحة رفض اعتراض البنك من الناحية الشكلية.
١١/٢
أ - وجهة نظر المصلحة:
أخطر البنك بالربط عن فروق ضريبة الاستقطاع عن الأعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٩ بموجب خطاب المصلحة رقم (١٤٣٣/١٦/٣٩٥٣) وتاريخ ١٢٣٣/٦/١٤٣، وهو الخطاب الذي أشار إليه المحاسب القانوني في اعتراضه بالخطاب رقم ٢٠١٢/٤٨٧٦ بتاريخ ١٢٣٣/٨/٢٠، وهذا الخطاب يتضمن الربط على البنك عن الأعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٩ م وليس عن الأعوام من ٢٠٠٥ م إلى ٢٠١١ م،
ب - وجهة نظر البنك
ثانياً: الناحية الموضوعية
٣) سداد ضريبة الاستقطاع مع الاحتجاج
٤) فرض ضريبة الاستقطاع بواقع ١%
(١) الخطاب الوزاري رقم ٥/١٨٥ لا يطبق على البنوك.
الخاتمة
ب - وجهة نظر المصلحة
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل