اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (5) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، يطلب فيه المكلف حسم قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية من الوعاء الزكوي عن عام 2009م. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وأيدت المكلف في حسم قيمتها من الوعاء الزكوي.

٣/١

(قرار رقم ٥ لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركة (أ)

برقم ٢٢٠ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ

على الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠٠٩م.

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-

إنه في يوم السبت الموافق ١٦/٢/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:-

- الدكتور/ رثيشا - الدكتور/ عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف/ الشركة (أ)، على الربط الزكوي عن العام ٢٠٠٩م، والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٣هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية، ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم السبت الموافق ٩/٢/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة كل من/ ب. بموجب خطاب المصلحة رقم ١٣٠٧/١٤٣٤، وتاريخ ١٣/١/١٤٣٤هـ، وبحضور ممثل المكلف الأستاذ/ [اسم] الجنسية، بموجب بطاقة أحوال رقم (

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان