اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (5) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، يطلب فيه المكلف حسم قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية من الوعاء الزكوي عن عام 2009م. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وأيدت المكلف في حسم قيمتها من الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم5 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ٥ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركة (أ)
برقم ٢٢٠ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ
على الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠٠٩م.
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
إنه في يوم السبت الموافق ١٦/٢/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:-
- الدكتور/ رثيشا - الدكتور/ عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف/ الشركة (أ)، على الربط الزكوي عن العام ٢٠٠٩م، والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٣هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية، ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم السبت الموافق ٩/٢/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة كل من/ ب. بموجب خطاب المصلحة رقم ١٣٠٧/١٤٣٤، وتاريخ ١٣/١/١٤٣٤هـ، وبحضور ممثل المكلف الأستاذ/ [اسم] الجنسية، بموجب بطاقة أحوال رقم (
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370