اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة من المكلف على الربط
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 21 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة من المكلف على الربط الضريبي للأعوام 2008م حتى 2013م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة. - قضت اللجنة برفض الاعتراض من الناحية الشكلية لعدم تقديمه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (66) فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل، وأفاد المكلف بأن التأخر لعدم المعرفة بالنظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
(قرار رقم (٢١) لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٩٩/٣/٢٨ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة: الدكتور / ...
وعضوية كل من:
الدكتور / ... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور / ... عضوًا
الدكتور / ... عضوًا
الأستاذ / ... عضوًا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ / ... للنظر في اعتراض فرع شركة (أ) على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٣م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (١١٦/٢٨٩٢/١٤٣٦)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل