اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 23 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، اعترض فيه المكلف (شركة (أ)) على ربط هيئة الزكاة والضريبة لضريبة الاستقطاع على عوائد الودائع قصيرة الأجل بين البنوك للعامين 2005م و2006م، والغرامات المترتبة على ذلك. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإعادة احتساب الضريبة وفقاً للقرار الوزاري رقم (1776) الذي يعفي الودائع التي لا تتجاوز مدتها 90 يوماً، وإسقاط الغرامة عن الودائع المعفاة.
محتويات الحكم2 قسمًا
(قرار رقم (٢٣) لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/١٠٠) و تاريخ ٢٠/٨/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة: الدكتور / ...
وعضوية كل من:
الدكتور / ... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور / ... عضوًا
الدكتور / ... عضوًا
الأستاذ / ... عضوًا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ / ... للنظر في اعتراض فرع بنك (أ) على ربط الضريبة المستقطعة عن العامين ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (١٤٣٦/١٢/٣٥٣٩) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٦ هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/١٠٠)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٢/٧/١٤٣٦ هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ / ... والأستاذ / ... والأستاذ / ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ / ... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة، وذلك حسب التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أيدت اللجنة الاستئنافية في قرارها رقم (١٤٦٦) لعام ١٤٣٦ هـ قبول اعتراض المكلف على ربط المصلحة الضريبي عن العامين ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م من الناحية الشكلية، وطلبت دراسته من الناحية الموضوعية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الآتي:
١- إخضاع عوائد القروض عن الودائع قصيرة الأجل لضريبة الاستقطاع.
٢- الغرامة على تأخير سداد الضريبة واجبة الاستقطاع.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
٧/١
إخضاع عوائد القروض عن الودائع قصيرة الأجل لضريبة الاستقطاع : أ- وجهة نظر المكلف :
قامت المصلحة باستقطاع الضريبة على العوائد من الودائع قصيرة الأجل بين البنوك خلال عام ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م طبقاً لما يلي:
| عام | الجهة المستفيدة | المبلغ المدفوع | الضريبة المستقطعة هـ | ريال | | --- | --- | --- | --- | --- | | ٢٠٠٥ | ( د ) البحرين | ٣٤٢ | ١٠ | ١٧ | | - | ( د ) البحرين | ٣٤,٧٤٥ | ٣ | ١٧,٣٧ | | ٢٠٠٦ | ( د ) البحرين | ٢٦,٦٣٢,٣٤١ | ٧ | ١,٣٣١,٦١ |
ويفيد المكلف بأن هذه المبالغ مدفوعة باعتبارها عوائد قروض عن ودائع قصيرة الأجل بين البنوك، وينطبق عليها خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٥/١٨٥ في ١٤٢٨/١/٣٠ م.
ويوضح المكلف بأن نشاط البنوك يتسم بالآتي
١- تقوم البنوك بعمليات الإقراض لعملائها، ولضمان الوفاء باحتياجات العملاء المالية، وحتى تستطيع القيام بهذا النشاط،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل