اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 10 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، يطلب فيه المكلف إلغاء الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الأعوام من 2001م إلى 2008م، وذلك في سبعة بنود خلافية. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضته موضوعاً في بعض البنود، وانتهى الخلاف في بنود أخرى بقبول أحد الطرفين لوجهة نظر الطرف الآخر، وأيدت المكلف في بند غرامة عدم تقديم إقرار 2008م.

١١/١

( قرار رقم ١٠ لعام ١٤٣٥ هـ )

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٥٨) و تاريخ ١١/٣/١٤٣٥ هـ

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات، والمكونة من:

- الدكتور/... رئيسًا - وعضوية كل من: - الدكتور/... عضوًا - الدكتور/... عضوًا - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة/... وذلك للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الضريبي عن الأعوام من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٨ م الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٤/١٦/٢٠١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠ هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٥٨) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٢/١/١٤٣٥ هـ والتي حضرها كل من:

- الأستاذ/... والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهة نظر الطرفين ورأي اللجنة:

أولًا: الناحية الشكلية:

- تم الربط برقم: ١٤٣٢/١٦/٢٦٢٤ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٩ هـ - وقدم الاعتراض: برقم ٢٠١٢٧ وتاريخ ١٤٣٢/٧/٦ هـ - كما تم الربط المعدل برقم ٣٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨ هـ - وورد خطاب الاعتراض على الربط المعدل برقم ١٩٥٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣ هـ

وقد قبلت المصلحة في بداية الأمر اعتراض المكلف عن سنوات الربط للأعوام من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٨ م وقامت بدراسة الاعتراض والاجتماع مع المكلف ومناقشة بنود الاعتراض وإعادة الربط بعد الأخذ بوجهة نظر المكلف في بعض البنود، إلا أنها استدركت ذلك لاحقًا ورفضت الاعتراض من الناحية الشكلية على السنوات من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٤ م، استنادًا على النظام الضريبي القديم الذي يعطي المكلف مهلة ثلاثين يومًا، خلافًا للنظام الضريبي الجديد الذي يمنح المكلف مهلة ستين يومًا.

١١/٢ وبرجوع اللجنة إلى خطاب المصلحة رقم ١٤٣٢/١٢/٢٦٢٤ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٩ والمرفق طيه الربط الضريبي، والموجه إلى المكلف تبين أنه كان شاملاً لجميع سنوات الربط للأعوام من ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٨م، ولم يتم ذكر المهلة الواجب على المكلف الاعتراض خلالها؛ مما ترى معه اللجنة قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في البنود التالية:

١- المصاريف الإدارية المحملة من المركز الرئيس وتكاليف العاملين الفنيين بالمركز الرئيس.

٢- فرق الرواتب والأجور.

٣- الديون المعدومة.

٤- المكافآت.

٥- مخصص الديون المشكوك في

وبرجوع اللجنة إلى الآتي

٢- فرق الرواتب والأجور

ب- وجهة نظر المصلحة

ج- رأي اللجنة

٣- الديون المعدومة

ب - المكافآت

ج- رأي اللجنة

٧- غرامة التأخير

وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اتفاقية الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا
  • المرسوم الملكي رقم 2321/17
  • نظام ضريبة الدخل
  • المنشور الدوري رقم (3) لعام 1389هـ
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد
  • القانون الضريبي الجديد
  • القانون الضريبي الجديد
  • القانون الضريبي الجديد
  • نظام العمل
اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1435هـ | ريحان