اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة على الربط
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 8 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة على الربط التقديري وغرامات التأخير والإخفاء التي فرضتها هيئة الزكاة والضريبة على المكلف عن الأعوام من 2009/7/1 إلى 2012/6/30. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد المصلحة في المحاسبة التقديرية وفرض غرامتي التأخير والإخفاء موضوعاً.
محتويات الحكم5 قسمًا
٦/١
(القرار رقم (١/٨) الصادر في عام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (١٣٦) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ
على الربط الضريبي والغرامات للأعوام من ٢٠٠٩/٧/١ م حتى ٢٠١٢/٦/٣ م
---
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إنه في يوم الأربعاء ١٤٣٦/٣/١٦ هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:
| الدكتور/ ... | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/ ... | نائبًا للرئيس | | الدكتور/ ... | عضوًا | | الدكتور/ ... | عضوًا | | الأستاذ/ ... | عضوًا | | الأستاذ/ ... | سكرتيرًا |
وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الضريبي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة للأعوام من ٢٠٠٩/٧/١ م حتى ٢٠١٢/٦/٣٠ م، حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٢/١١/١٤٣٥هـ كل من: ... بموجب خطاب المصلحة رقم (١١/٢٢/٤/١٤) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤، ومثل المكلف صاحب المؤسسة/ ... لبناني الجنسية، بموجب رخصة إقامة رقم (...)، صادرة من المدينة المنورة، وتاريخ الانتهاء في ١٤٣٦/٧/١٠ هـ، حيث أجاز النظام للأجنبي الترافع في الدعاوى القضائية داخل المملكة إذا كان يترافع عن نفسه، أو عن مصلحة له بصفته مالكًا، أو شريكًا في شركة، أو مؤسسة، أو يترافع عن زوجه، أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٩ هـ.
وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وذلك على النحو التالي:
٦/٢
الناحية الشكلية:
١- وجهة نظر المصلحة
الاعتراض الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١١ هـ غير مقبول من الناحية الشكلية، لعدم اعتراض المكلف على غرامات التأخير وغرامات الإخفاء، وعدم سدادهما طبقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من النظام الضريبي، وكذلك البند (٣) من المادة الستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
٢- رأي اللجنة
بعد أن درست اللجنة وجهة نظر المصلحة حيال عدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، اتضح الآتي:
أ- ينحصر الخلاف
١- وجهة نظر المكلف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام الدفاتر التجارية
- قرار مجلس الوزراء رقم (30)
- القرار الوزاري رقم (1535)
- القرار الوزاري رقم (1527)