اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي للأعوام من 1999م إلى 2007م أمام اللجنة الابتدائية الزكوية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (7) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي للأعوام من 1999م إلى 2007م أمام اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية. - قضت اللجنة برفض الاعتراض من الناحية الشكلية لتقديمه بعد فوات المدة النظامية، وعدم تقديم مبررات مقبولة للتأخير.

محتويات الحكم1 قسمًا

قرار رقم (٧) لعام ١٤٣٤هـ الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) برقم (٣٢/٢٦) (٢٦) على الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩٩م حتى عام ٢٠٠٧م الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في يوم الأحد ٢٤/٢/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩٩م حتى عام ٢٠٠٧م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ٢١/١٤٣٢/١٤٢٥ وتاريخ ٢١/١١/١٤٣٢هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٣هـ التي حضرها عن المصلحة، وحضر عن الشركة.

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم ٢٤/١٥٦ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٣١هـ، واعترضت عليه الشركة بخطابها الوارد للمصلحة برقم ٢١١٤١/١٤٣٢ وتاريخ ١٣/٧/١٤٣٢هـ، وقد طلبت المصلحة رفض اعتراض الشركة من الناحية الشكلية لتقديمه بعد فوات المدة النظامية.

وفي أثناء جلسة المناقشة قدم ممثل الشركة مذكرة إلحاقية رقم ٢١٠١٢/١٠٠ وتاريخ ١٤/٧/١٤٣٣هـ ذكر فيها من الناحية الشكلية بأنه صدرت مطالبة المصلحة بسداد (٩٦٤,٠٦٥ ريالٍ) عن الأعوام من ١٩٩٩م حتى ٢٠٠٧م بخطابها رقم ٢٤/١٥٦ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٣١هـ، في حين أن الشركة لم تعلم بمطالبة المصلحة إلا بخطابها رقم ١٤٣٢/١٦/٣٢٢٩ وتاريخ ١٤/٧/١٤٣٢هـ، واعترضت الشركة بخطابها المورد برقم ١٤١/٢١١٤١ وتاريخ ١٣/٧/١٤٣٢هـ وبذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم (961/32)
  • القرار الوزاري (340)
اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي للأعوام من 1999م إلى 2007م أمام اللجنة الابتدائية الزكوية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان