اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي لعامي 2010م و2011م بشأن عدم حسم مبلغ 12,000,000 ريال

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 17 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي لعامي 2010م و2011م بشأن عدم حسم مبلغ 12,000,000 ريال من الوعاء الزكوي كاستثمار في شركة تابعة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم المبلغ باعتباره قرضاً طويل الأجل يجب تزكيته لدى المقترض والمقرض دون ازدواج.

٤/١

(القرار رقم ١٧ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية

بشأن اعتراض لشركة (أ)

برقم (١٠) لعام ١٤٣٥هـ

على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

ففي يوم الأربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٦هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرح مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

١- الدكتور ……………… ………………………………………… رئيسًا ٢- الدكتور ……………… ………………………………………… نائبًا للرئيس ٣- الدكتور ……………… ………………………………………… عضوًا ٤- الدكتور ……………… ………………………………………… عضوًا ٥- الأستاذ ……………… ………………………………………… عضوًا ٦- الأستاذ ……………… ………………………………………… سكرتيرًا

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ١٤/٣٦/١٤٣٦هـ ……………………… ممثلًا عن المكلف كما حضر ………………………………………… و…………………………………… ممثلين عن المصلحة، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م. ويعترض على:

عدم حسم كامل رصيد الاستثمار من الوعاء الزكوي وذلك بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٥/١٦/٧٣٩٢ بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٥ هـ على النحو

ثالثًا: الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري
  • القرار الوزاري المعدل
اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي لعامي 2010م و2011م بشأن عدم حسم مبلغ 12,000,000 ريال — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1436هـ | ريحان