اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي لعامي 2010م و2011م بشأن عدم حسم مبلغ 12,000,000 ريال
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 17 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض شركة (أ) على ربط زكوي لعامي 2010م و2011م بشأن عدم حسم مبلغ 12,000,000 ريال من الوعاء الزكوي كاستثمار في شركة تابعة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم المبلغ باعتباره قرضاً طويل الأجل يجب تزكيته لدى المقترض والمقرض دون ازدواج.
محتويات الحكم4 قسمًا
٤/١
(القرار رقم ١٧ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض لشركة (أ)
برقم (١٠) لعام ١٤٣٥هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م
---
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد
ففي يوم الأربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٦هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرح مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
١- الدكتور ……………… ………………………………………… رئيسًا ٢- الدكتور ……………… ………………………………………… نائبًا للرئيس ٣- الدكتور ……………… ………………………………………… عضوًا ٤- الدكتور ……………… ………………………………………… عضوًا ٥- الأستاذ ……………… ………………………………………… عضوًا ٦- الأستاذ ……………… ………………………………………… سكرتيرًا
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ١٤/٣٦/١٤٣٦هـ ……………………… ممثلًا عن المكلف كما حضر ………………………………………… و…………………………………… ممثلين عن المصلحة، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م. ويعترض على:
عدم حسم كامل رصيد الاستثمار من الوعاء الزكوي وذلك بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٥/١٦/٧٣٩٢ بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٥ هـ على النحو
ثالثًا: الناحية الموضوعية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري
- القرار الوزاري المعدل