اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عنها للفترة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (1) لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عنها للفترة من 12/9/2006م إلى 31/12/2007م، وتمحور حول أربعة بنود. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وقبول البند الأول (حسم أرباح استثمارات في شركات سعودية مزكى عنها) ورفض البنود الثاني والثالث والرابع.
محتويات الحكم5 قسمًا
٧/١
(قرار رقم ١ لعام ١٤٣٥هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن قضية الاعتراض المقدم من المكلف/شركة (أ)
برقم (٣٠/١٢٠)
على الربط الزكوي عن الفترة من ٢٠٠٦/٩/١٢ م حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
في يوم الأحد ١٤/١/١٤٣٥هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي عن الفترة من ٢٠٠٦/٩/١٢ م حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م.
وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٦٣٤٧ وتاريخ ١٤/١/١٤٣٤هـ والمذكرة الإلحاقية المقدمة من الشركة رقم (٢٠١٣/٦٦٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦ هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤هـ التي حضرها عن المصلحة كل من... و... و... وحضرها عن الشركة...
---
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي
أولاً: الناحية الشكلية:
أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم ٤/٢٩٨/١١ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٢هـ، واعترضت عليه الشركة بخطاب محاسبها القانوني... الوارد للمصلحة برقم ٤١ وتاريخ ١٧/١/١٤٣٣هـ، وحيث أفادت المصلحة أن الشركة لم تستلم الاعتراض إلا بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٢هـ، فإنه يكون قد قدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة وبذلك يكون مقبولاً من الناحية الشكلية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض الشركة على التالي:
١ - عدم حسم أرباح استثمارات في شركات سعودية مزكى عنها.
٢ - عدم حسم أرباح ومكاسب غير محققة عن الاستثمار.
٣ - عدم حسم الاستثمار في صندوق (س).
٤ - عدم حسم الاستثمار في صندوق الاستثمار (ب).
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة ورأي اللجنة:
١ - عدم حسم أرباح استثمارات في شركات سعودية مزكى عنها.
أ - وجهة نظر الشركة:
فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه:
"لا توافق الشركة على معالجة المصلحة، وترى الشركة بأنه يجب استبعاد الأرباح المزكى عنها من نتائج السنة والرصيد
الختامي للاستثمارات، وذلك للأسباب التالية:
- يجب استبعاد الأرباح المزكى عنها من نتائج أعمال السنة حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين، وطبقًا
لمفهوم عملائنا للجواب على السؤال الأول في الفتوى رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٥/٤/١٤٢٤هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء، فإنه من الضروري حسم أرباح الاستثمارات؛ حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين.
- أوضحت المصلحة في
وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار، فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم 8443/2/1/2
- القرار الوزاري رقم 340