اعتراض زكوي وضريبي من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة عن عام 2007م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 12 لعام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي وضريبي من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة عن عام 2007م، يتعلق بالذمم الدائنة، وفرق الإهلاك، وضريبة الاستقطاع، والغرامات، والخطأ المادي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في معظم النقاط مع موافقة الهيئة على بندي فرق الإهلاك والخطأ المادي.

١٢/١

(قرار رقم (١٢) لعام ١٤٣٧هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/١١٢) و تاريخ ١٤٣٧/٦/٢٨هـ

اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ...

عضو هيئة التدريس ـ جامعة الملك سعود

وعضوية كل من:

الأستاذ الدكتور/ ... نائبا للرئيس

الدكتور/ ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل عن العام ٢٠٠٧م، المحال إلى اللجنة شفيع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٧/١٦/٣١٨، وتاريخ ١٤٣٧/١/١٣هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم(٣/١١٢) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤٣٧/٤/٢٢هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ..., والأستاذ/ ..., عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط على المكلف بالرقم ٢٠٣٨٤/٤/٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم ٥١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفة خلال الفترة المحددة نظامًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في:

١- الذمم الدائنة.

٢- فرق الإهلاك والأصول الثابتة.

٣- ضريبة الاستقطاع.

٤- الغرامات.

-٥ الخطأ المادي.

وذلك حسب التوضيح التالي:

1. الذمم الدائنة:

أ- وجهة نظر المكلف:

يرى المكلف أن المصلحة أضافت لواء الزكاة الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمتمثلة في الديون التجارية والمصروفات المستحقة العائدة لعام ٢٠٠٧م، والتي ستدفع العام القادم، وذلك حسبما يلي:

| ريال | ريال | | --- | --- | | حسابات دائنون تجارية | ١٣,٥٢٧,٠٢٨ | | مطلوبات لشركات زميلة | ٢,٢٩٦,٦٥٤ | | دائنون آخرون | ٣٦٠,٣٧٨ | | مصروفات مستحقة | ٦,٩١٥,٦١٣ | | إجمالي | ٢٣,٠٩٩,٦٧٣ |

- يتضح من القوائم المالية والإيضاحات المكملة لها أن معظم هذه الذمم هي ذمم تجارية واقتصادية نتيجة تبادل تجاري، وأن إخضاع المصلحة لهذه الأرصدة للزكاة يعد مخالفة للنظام الذي بني وتأسس على أن تجبى الزكاة طبقا للشريعة الإسلامية السمحاء.

- وربما استندت المصلحة إلى الفتوى رقم (٢٢٦٦٥) في ١٥/١/١٤٢٤هـ، الخاصة بالقروض، والتي توسعت المصلحة بموجبها في إخضاع الأرصدة

وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
اعتراض زكوي وضريبي من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة عن عام 2007م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1437هـ | ريحان