اعتراض زكوي وضريبي مقدم من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2010 و2011
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 5 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي وضريبي مقدم من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2010 و2011، وفصلت فيه لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض بقبول الاعتراض شكلاً والفصل في كل بند موضوعياً. - قضت اللجنة بتأييد اعتراض المكلف على بعض البنود ورفضه على أخرى، وانتهاء الخلاف في عدد من البنود بموافقة أحد الطرفين.
محتويات الحكم8 قسمًا
(قرار رقم (٥) لعام ١٤٣٧هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣/١٠٧) و تاريخ ١٠/٤/١٤٣٧هـ
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور / ……………… نائب رئيس اللجنة
وعضوية كل من:
الأستاذ الدكتور / ……………… عضوا
الدكتور / ……………… عضوا
الأستاذ / ……………… عضوا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ / ………………، للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الضريبي والزكوي لعامي ٢٠١٠م ٢٠١١م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (١٦/٦٥٨٨/١٤٣٦) وتاريخ ١٩/٩/١٤٣٦هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/١٠٧)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢١/١٢/١٤٣٦هـ، والتي حضرها كل من:
الأستاذ / ………………، والأستاذ / ………………، والأستاذ / ……………… عن المصلحة، وحضر الأستاذ / ……………… عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة،
أولًا: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم (١٦/٤٦١١/١٤٣٥) وتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٥هـ، وورد اعتراض المكلف برقم (١٦/٢٨٧٣٥/١٤٣٥) وتاريخ ٩/٩/١٤٣٥هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظامًا.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الآتي:
١- ضريبة الدخل:
١-١- الرواتب والأجور للعامين ٢٠١٠م-٢٠١١م.
١-٢- مخصصات واحتياطيات.
١-٣- ضرائب وغرامات لعام ٢٠١١م.
١-٤- مواد تالفة للعامين ٢٠١٠م-٢٠١١م.
١٣/٢ - ٥-١ حصة الشركة من خسائر المشروع المشترك غير المسجل للعامين ٢٠١٠م-٢٠١١م. - ٦-١ ديون معدومة لعام ٢٠١٠م. - ٧-١ الخسائر المرحلة المعدلة للعامين ٢٠١٠م-٢٠١١م.
٢- الزكاة الشرعية:
- ١-٢ حجوزات دائنة للعامين. - ٢-٢ أرصدة دائنة أخرى للعامين. - ٣-٢ الأصول الثابتة للعامين. - ٤-٢ رصيد الاستثمار في المشروع المشترك للعامين. - ٥-٢ إيداعات لدى مصلحة الجمارك. - ٦-٢ مصاريف نقل الحفارات.
٣- ضريبة الاستقطاع:
- ١-٣ (ب) (٤٥٥,٥٠١ ريال عام ٢٠١٠م. - ٢-٣ (ج) (٣٠,٠٧٠ ريال عام ٢٠١١م. - ٣-٣ (هـ) (١,٦٣١,٠٤٤ ريال عام ٢٠١١م. - ٤-٣ (د) (٤٢١,٠٣٨ ريال عام ٢٠١١م.
وذلك حسب التوضيح التالي:
١- ضريبة الدخل:
١-١ الرواتب والأجور للعامين:
أ- وجهة نظر المكلف:
يذكر
٢٠١- مخصصات واحتياطيات
٧-١- الخسائر المرحلة المعدلة للعامين
٢- الزكاة الشرعية
٢-٢- أرصدة دائنة أخرى للعامين ٢٠١٠م, ٢٠١١م
٢-٤ رصيد الاستثمار في المشروع المشترك للعامين
٢-٥ إيداعات لدى مصلحة الجمارك
ج- رأي اللجنة
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام الدفاتر التجارية
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند