اعتراض زكوي وضريبي مقدّم من المكلف على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم 15 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي وضريبي مقدّم من المكلف على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام من 1428هـ إلى 1430هـ. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ الإخطار بالربط، وعدم مناقشته موضوعاً.

محتويات الحكم2 قسمًا

(القرار رقم (٤/١٥) عام ١٤٣٥هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٢٧٤٥) وتاريخ ٧/١٤٣٣/٧/٧هـ على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام من ١٤٢٨هـ إلى ١٤٣٠هـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأربعاء ٢٦/٤/١٤٣٥هـ انعقدت - بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة - لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكّلة من:

الدكتور/ ... رئيسًا الدكتور/ ... نائبًا للرئيس الدكتور/ ... عضوًا الدكتور/ ... عضوًا الأستاذ/ ... عضوًا الأستاذ/ ... سكرتيرًا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة(أ)، على الربط الزكوي الذي أجراه

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ
  • نظام ضريبة الدخل
اعتراض زكوي وضريبي مقدّم من المكلف على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1435هـ | ريحان