اعتراض زكوي وضريبي مقدّم من المكلف على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 15 لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي وضريبي مقدّم من المكلف على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام من 1428هـ إلى 1430هـ. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ الإخطار بالربط، وعدم مناقشته موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
(القرار رقم (٤/١٥) عام ١٤٣٥هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٢٧٤٥) وتاريخ ٧/١٤٣٣/٧/٧هـ على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع والغرامة للأعوام من ١٤٢٨هـ إلى ١٤٣٠هـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الأربعاء ٢٦/٤/١٤٣٥هـ انعقدت - بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة - لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكّلة من:
الدكتور/ ... رئيسًا الدكتور/ ... نائبًا للرئيس الدكتور/ ... عضوًا الدكتور/ ... عضوًا الأستاذ/ ... عضوًا الأستاذ/ ... سكرتيرًا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة(أ)، على الربط الزكوي الذي أجراه
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ
- نظام ضريبة الدخل