اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 16 لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام 2007م حتى 2011م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد اعتراض المكلف في بعض البنود ورفضه في البعض الآخر، مع سقوط الغرامات في البنود المؤيدة ووجوبها في البنود المرفوضة.
محتويات الحكم12 قسمًا
١٩/١
( قرار رقم (١٦) لعام ١٤٣٨هـ )
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (١٥/٣/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨هـ
على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م
---
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فقد اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور/ ... نائبا للرئيس
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ ... ! للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي، الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (١٥/١٦/١٤٣٨) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٨هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (١٥/٣)، وعلى محضر جلسة المناقشة الأولى بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن الهيئة، وحضر الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المكلف، إلا أنه وبسبب عدم نظامية تمثيل المكلف فقد تم تحديد جلسة نقاش ثانية بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٨هـ حضرها الأستاذ/ ... عن الهيئة، وحضر الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة
أولًا: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف بموجب الخطاب رقم (١٦/٢/١٤٣٧) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٧هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم (١٦/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٧هـ، وقد جاء في خطاب الاعتراض أن اسم المكلف هو شركة (ب)، الرقم المميز (...)، وتم تعديل الخطأ المادي بموجب خطاب المكلف الوارد برقم (١٦/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧هـ باسم المكلف الصحيح ورقمه المميز، وعليه يكون الاعتراض مقبولًا من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببًا من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظامًا.
١٩/٢
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
١ - استبعاد التكاليف المحملة من البنك (ج) لعام ٢٠٠٨م.
٢ - رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديًا لعام ٢٠٠٩م.
٣ - فروقات الرواتب والأجور لعامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م.
٤ - مصاريف خدمات مقدمة من مصادر خارجية لعام ٢٠١٠م.
٥ - الخسائر التشغيلية لعام ٢٠١٠م.
٦ - استبعاد التكاليف المحملة من جهات منتسبة لعام ٢٠٠٩م.
٧ - التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م.
٨ - المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة لعامي ٢٠٠٩م و٢٠١٠م.
٩ - مخصص الزكاة المضاف للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م.
١٠ - فرض
وذلك حسب التوضيح التالي
٢ - رواتب وأجور غير مؤيدة مستنديًا لعام ٢٠٠٩م
٩ - مخصص الزكاة المضاف للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م
ج - رأي اللجنة
ج - رأي اللجنة
١٢ - فرض غرامة تأخير بواقع (١%) عن كل ثلاثين يوم تأخير
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيا: الناحية الموضوعية
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام العمل
- نظام العمل
- اللائحة التنفيذية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية