اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 22 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، تقدم به المكلف على ربط الزكاة وضريبة الاستقطاع للأعوام من 2005م حتى 2010م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد المكلف في بندي التأمينات الاجتماعية وأرباح الأسهم التي لم يستلمها أصحابها، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في بندي الاستثمارات في سندات التنمية والأصول الثابتة ودائني قطع الغيار.
محتويات الحكم6 قسمًا
(قرار رقم ٢٢ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) (٣/٢٤ رقم) ففي يوم الاثنين الموافق ١٩/٦/١٤٣٤ هـ - اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض. المكونة من:
الدكتور/... رئيسًا
الدكتور /... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور /... عضوًا
الدكتور /... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع للأعوام من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠ م
المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ٥٨٠١/١٦/١٤٣٣ وتاريخ ١٨/٩/١٤٣٤ هـ
وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ٢٤/٣، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٥/٤/١٤٣٤هـ،
وقد حضر عن المكلف الدكتور/... في حين لم يحضر عن المصلحة أحد.
وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:
أولا: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٥٠٩/١٦/١٤٣٣ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٣هـ. وقدم المكلف اعتراضه بموجب
الخطاب رقم ١٢٦٧/١٤٣٢٩١/١٦/١٤٣٣ وتاريخ ٣/٤/١٤٣٣ه؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.
ثانيا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في النقاط التالية:
١٥/١
١٥/٢ أولاً: - التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة.
ثانيًا: - أرباح الأسهم التي لم يتقدم أصحابها لصرفها.
ثالثًا: - عدم حسم الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية لعام ٢٠٠٥م.
رابعًا: صافي الأصول الثابتة.
خامسًا: - دائنون مقابل قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:
أولاً - التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة.
أ - وجهة نظر المكلف:
| المبلغ (ريال) | عام | | --- | --- | | ٨٩٦,٩٦٧ | ٢٠٠٥م | | ١,٠٤١,٤٥٩ | ٢٠٠٦م | | ٧٦٨,٩٠٣ | ٢٠٠٧م | | ٤١٨,٢٥١ | ٢٠٠٨م | | ٢,٢٠٣,٤٢٧ | ٢٠٠٩م | | ٢,١٨٩,٦٤٥ | ٢٠١٠م |
أن هذه المبالغ التي تتحملها الشركة للعاملين السعوديين ١١٪ (٩٪ معاشي + ٢٪ أخطار) والمبالغ التي تتحملها الشركة للعاملين غير السعوديين ٢٪ أخطار.
أما المبالغ الزائدة عن ذلك تمثل حصة العاملين السعوديين في التأمينات الاجتماعية، والتي تمثل ٩٪ من الراتب وبدل السكن حيث تخصم من الرواتب الشهرية إضافة إلى حصة العاملين في الشركة المنفذة لمشروع الخط الأول والثاني
ج-رأي اللجنة
ثانيًا: أرباح الأسهم التي لم يتقدم أصحابها لصرفها.
ج- رأي اللجنة
أ- وجهة نظر المكلف
أ- من الناحية الشكلية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإفلاس