اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض من مكلف على ربط هيئة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 1 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض من مكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة لأعوام 2008-2011م، يتعلق بثلاثة بنود: صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي، التأمين على الحياة، والخسائر المرحلة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعياً في بندي الاستثمارات والتأمين، وقبوله في بند الخسائر المرحلة بأمر الهيئة بإعادة احتسابها وفقاً لإقرار المكلف.
محتويات الحكم6 قسمًا
٧/١
(قرار رقم ١ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣/٧٦) و تاريخ ٢٣/١/١٤٣٦هـ
---
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور/ ... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور/ ... عضوًا
الدكتور/ ... عضوًا
الأستاذ/ ... عضوًا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض الشركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٥/١٦/٦٦٧١، وتاريخ ٢/١٠/١٤٣٥، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٧٦) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤٣٥/١١/٢٦ ه والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.
---
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٤/١٦/٣٤٦٠ وتاريخ ٢٦/١٤٣٥/٥/١٤٠٠، وورد اعتراض المكلف برقم ٢٣٧٨٧/١٦/١٤٣٥ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الربط الزكوي والضريبي للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م في البنود التالية:
1. عدم خصم صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي للأعوام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م. 2. إضافة التأمين على الحياة إلى صافي الربح للأعوام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م. 3. خصم الخسائر المرحلة بحصة الشريك الأجنبي من الربح المعدل الصافي للشريك الأجنبي، وليس من الربح المعدل الإجمالي للشريكين.
وفيما يلي تفصيل ذلك: 1- عدم خصم صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي للأعوام ٢٠٠٨ من حتى ٢٠١١:
أ- وجهة نظر المكلف:
بموجب الربط بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦، والمستلم بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥، لم تقم المصلحة بخصم صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي والبالغ قيمته على النحو التالي:
| البيان | المبلغ | السنة | | --- | --- | --- | | ٢٠٠٨ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٢١٢,٥٨٣,٩٩٥ | ٢٠٠٨ | | ٢٠٠٩ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٥٩٧,٩٢٠,٧٤٥ | ٢٠٠٩ | | ٢٠١٠ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٩٠٤,٥٢٠,٨٨٥ | ٢٠١٠ | | ٢٠١١ من صافي
ج- رأي اللجنة
ب-وجهة نظر المصلحة
ج-رأي اللجنة
وبناءً عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل