اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض من مكلف على ربط هيئة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 1 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض من مكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة لأعوام 2008-2011م، يتعلق بثلاثة بنود: صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي، التأمين على الحياة، والخسائر المرحلة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعياً في بندي الاستثمارات والتأمين، وقبوله في بند الخسائر المرحلة بأمر الهيئة بإعادة احتسابها وفقاً لإقرار المكلف.

٧/١

(قرار رقم ١ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٧٦) و تاريخ ٢٣/١/١٤٣٦هـ

---

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ...

وعضوية كل من:

الدكتور/ ... نائبًا للرئيس

الأستاذ الدكتور/ ... عضوًا

الدكتور/ ... عضوًا

الأستاذ/ ... عضوًا

---

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض الشركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٥/١٦/٦٦٧١، وتاريخ ٢/١٠/١٤٣٥، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٧٦) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤٣٥/١١/٢٦ ه والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.

---

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٤/١٦/٣٤٦٠ وتاريخ ٢٦/١٤٣٥/٥/١٤٠٠، وورد اعتراض المكلف برقم ٢٣٧٨٧/١٦/١٤٣٥ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على الربط الزكوي والضريبي للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م في البنود التالية:

1. عدم خصم صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي للأعوام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م. 2. إضافة التأمين على الحياة إلى صافي الربح للأعوام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م. 3. خصم الخسائر المرحلة بحصة الشريك الأجنبي من الربح المعدل الصافي للشريك الأجنبي، وليس من الربح المعدل الإجمالي للشريكين.

وفيما يلي تفصيل ذلك: 1- عدم خصم صافي الاستثمارات في التأجير التمويلي للأعوام ٢٠٠٨ من حتى ٢٠١١:

أ- وجهة نظر المكلف:

بموجب الربط بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦، والمستلم بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥، لم تقم المصلحة بخصم صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي والبالغ قيمته على النحو التالي:

| البيان | المبلغ | السنة | | --- | --- | --- | | ٢٠٠٨ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٢١٢,٥٨٣,٩٩٥ | ٢٠٠٨ | | ٢٠٠٩ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٥٩٧,٩٢٠,٧٤٥ | ٢٠٠٩ | | ٢٠١٠ من صافي الاستثمارات في الإيجار التمويلي % ٧٩ | ٩٠٤,٥٢٠,٨٨٥ | ٢٠١٠ | | ٢٠١١ من صافي

ج- رأي اللجنة

ب-وجهة نظر المصلحة

ج-رأي اللجنة

وبناءً عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض زكوي وضريبي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض من مكلف على ربط هيئة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان