اعتراض زكوي من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة 2011-2012

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم 25 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436

- اعتراض زكوي من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة 2011-2012، يتعلق بعدم حسم ثلاثة بنود هي الإيجارات والمكافآت والحوافز ومصاريف الضيافة. - أيدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الهيئة في إضافة هذه البنود إلى الوعاء الزكوي، ورفضت الاعتراض موضوعياً.

٥/١

(القرار رقم (٨/٢٥) الصادر في عام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٥٢٢٨/١٤٣٤/٢٢/٥) وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٤هـ

على الربط الزكوي للفترة من ١٤/١١/٢٠١١م حتى ٣١/١٢/٢٠١٢م

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

إنه في يوم الأربعاء ٩/٨/١٤٣٦هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

| الدكتور/ | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/ | نائبًا للرئيس | | الدكتور/ | عضوًا | | الدكتور/ | عضوًا | | الأستاذ/ | عضوًا | | الأستاذ/ | سكرتيرًا |

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة للفترة من ١٤/١١/٢٠١١م حتى ٣١/١٢/٢٠١٢م، حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء ١٥/٤/١٤٣٦هـ كل من: بموجب خطاب المصلحة رقم (١٤٣٦/١٦/٢٣٧٤) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٦هـ، كما حضر مندوب عن المكلف وقدم خطاباً موجهاً إلى رئيس اللجنة برقم (١٠٠١/١٠/٢٠١٥) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٦هـ يطلب فيه تأجيل الجلسة، وقد وافقت اللجنة على طلبه. وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء ١٧/٧/١٤٣٦هـ مثل المصلحة كل من: بموجب خطاب المصلحة رقم (١٤٣٦/١٦/٤٧٩١) وتاريخ ٩/٩/١٤٣٦هـ، وحضر مندوب عن المكلف، لكنه لم يصطحب معه تفويضاً نظاميًا يعطيه الحق بتمثيل المكلف أمام اللجنة.

ونظراً لكفاية المستندات التي تضمنها ملف القضية، وتلك المقدمة من مندوب المكلف أثناء الجلسة، فقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح

أولاً: الإيجارات

أولا: الناحية الشكلية

ثانياً: الناحية الموضوعية

ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • القرار الوزاري رقم (393) لسنة 1370هـ
  • القرار الوزاري رقم (1527) لسنة 1435هـ
  • منشور المصلحة الدوري رقم (13) لسنة 1376هـ
  • منشور المصلحة الدوري رقم (3) لسنة 1389هـ
اعتراض زكوي من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة 2011-2012 — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1436هـ | ريحان