اعتراض زكوي مقدم من مكلف على قرار ربط أصدرته هيئة الزكاة والضريبة بشأن عقود استصناع
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 28 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي مقدم من مكلف على قرار ربط أصدرته هيئة الزكاة والضريبة بشأن عقود استصناع مع وزارة التربية والتعليم، حيث قضت اللجنة الابتدائية بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
محتويات الحكم6 قسمًا
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة
/ الدكتور ...................
وعضوية كل من:
.................../ الدكتور
نائبا للرئيس
.................../ الأستاذ الدكتور
عضوا
................... / الدكتور
عضوا
................. / الأستاذ
عضوا
.............. / وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ ، للنظر في اعتراض مؤسسة ) ( أ على الربط الزكوي عن عقود عام 1424 ه، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم 1436/16/4578 وتاريخ 1436/7/3 ه، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ( )3/103 ، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في 1436/8/21 ه وفي 1436/9/12 ه، والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ......... ، والأستاذ/ ................... ، والأستاذ/ ................... / ، والأستاذ ................... ، والأ / ستاذ ................... عن المصلحة، / وحضر الأستاذ ................... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي
أوجهة نظر المكلف
ب-وجهة نظر المصلحة
ج-رأي اللجنة
أولا: الناحية الشكلية
ثانيا: الناحية الموضوعية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام السندات الحكومية