اعتراض زكوي مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي لعام 2008م، يتعلق بثلاثة بنود
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (6) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي لعام 2008م، يتعلق بثلاثة بنود: فرق إيرادات عن عام 2007م، ومبالغ مقاولي باطن تم حسمها مراراً، وضريبة استقطاع وغراماتها. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وموضوعياً: زوال الخلاف حول بندي فرق الإيرادات وضريبة الاستقطاع، وتأييد المكلف في عدم إضافة مبالغ مقاولي الباطن لوعائه الزكوي.
محتويات الحكم9 قسمًا
٦/١
(قرار رقم ٦ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من ممثل المكلف / شركة (أ)
برقم ٢٥ وتاريخ ١٤٣٢/١/٦هـ
على الربط الزكوي للعام ٢٠٠٨م.
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٣/٢١هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا
---
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، بواسطة المحاسب القانوني/... على الربط الزكوي للعام ٢٠٠٨م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٤٣١/١١/١٦هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراض بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٢/١٦هـ بحضور ممثلي المصلحة/... بموجب خطاب المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/١/٦٩هـ وحضر عن المكلف السيد/... سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم (...).
---
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
أولًا: الناحية الشكلية:
- رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (٧/١٠٢٦٣) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٦هـ. - رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (٢٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٦هـ. - الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه من ذي صفة خلال الموعد المحدد نظامًا.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
نعرض فيما يلي وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة حيال الاعتراض.
٦/٢
١- فرق الإيرادات لعام ٢٠٠٧م بمبلغ (٣٦،١٠١) ريال وزكاتها (٩٠٣) ريال.
وجهة نظر مقدم الاعتراض
تم إضافة فرق إيرادات عن عام ٢٠٠٧م بمبلغ (٣٦،١٠١) ريال لصافي الربح الدفتري لعام ٢٠٠٨م دون إيضاح الأسباب التي تؤيد إضافة هذا المبلغ، وإن كنا نعتقد بأن المبلغ المذكور قد نتج عن الفرق بين الإيرادات المصرح عنها في القوائم المالية لعام ٢٠٠٧م والبالغة (١،٨٧٣،١١٣) ريال وبين المبلغ الموضح لمندوبيكم أثناء الفحص الميداني والبالغ (١،٨٣٨،٠١٢) ريال، مع عدم موافقتنا على هذا الإجراء المتخذ من قبلكم،
وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٢- مبالغ تم حسمها بالتكرار (١،٤٤٥،٥٧٩) ريال ومبلغ (١،٤٤٥،٦٢٥) ريال.
وجهة نظر المصلحة
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370