اعتراض زكوي مقدم من المكلف على ربط زكوي لعامي 2007م و2008م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (28) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي مقدم من المكلف على ربط زكوي لعامي 2007م و2008م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، يتعلق بعدة بنود منها المكافآت السنوية، فروق التأمينات الاجتماعية، الإيجارات، تذاكر السفر، مصاريف السفر والإقامة، الإكراميات والتبرعات، الضيافة والهدايا، ومصاريف الإصلاح والصيانة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وموضوعياً بتأييد المصلحة في معظم البنود، وتأييد المكلف في بند واحد فقط، وانتهاء الخلاف في بند آخر.

٨/١

(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم ٢١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ

على الربط الزكوي للعامين ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١١/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي للعامين ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ٣/٢٦/١٤٣٣هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٧/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة/... بموجب خطاب المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٥٧٤٦ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٤هـ، وبحضور ممثلي المكلف/... سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (... ) وتاريخ ١٤١٢/١/٢٣هـ ... سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (... ) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/٢٦هـ.

وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:

- رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (٢٣٩/٤٨/٢) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ. - رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ.

أولاً: الناحية الشكلية:

الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الموعد المحدد نظامًا ومن ذي صفة.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

وفيما يلي نعرض لنقاط الخلاف ووجهة نظر كل من المكلف والمصلحة حيالها: ١ - مكافأة سنوية زائدة عن ٥% من صافي الربح.

| العام | ٢٠٠٧م | م٢٠٠٧ | | --- | --- | --- | | المبلغ | ٦٢٩,٦٠٠ ريال | ١,٠٢٨,١٢٧ ريال | | الزكاة | ١٥,٧٤٠ ريال | ٢٥,٧٠٣ ريال |

وجهة نظر مقدم الاعتراض

نعترض على قيام المصلحة باستبعاد مكافأة سنوية زائدة عن ٥% من صافي الربح بمبلغ (٦٢٩,٦٠٠) ريال، و (١,٠٢٨,١٢٧) ريال، لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م على التوالي وإضافتها للأرباح وتعديل صافي الربح الخاضع للزكاة بموجبه، ونفيدكم بأن هذه المكافآت تمثل المبالغ المنصرفة فعلاً على الموظفين كمكافآت تشجيعية وتصرف لهم خلال العام، ونرفق طيه صورة من خطاب وزارة العمل يفيد بأن الوزارة تقوم بدراسة لائحة المكافآت بالمكتب بصدد اعتمادها، كما أن هذه المكافآت تحدد من

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

٢- فرق تأمينات اجتماعية.

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العمل والعمال
  • القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370
اعتراض زكوي مقدم من المكلف على ربط زكوي لعامي 2007م و2008م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان