اعتراض زكوي مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعامي 2009م و2010م أمام لجنة الاعتراضات

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (20) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعامي 2009م و2010م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، وقضت موضوعاً: بزوال الخلاف في بند الإكراميات، وتأييد حسم المشتريات الخارجية الواردة عن طريق شركة زميلة ومصاريف النقل والتفريغ من الوعاء الزكوي، وتأييد الهيئة في عدم حسم المشتريات الواردة بأسماء العملاء، وعدم بحث بند الأرباح المبقاة لعدم قبوله شكلاً.

٧/١

(قرار رقم ٢٠ لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)،

برقم ٣٢ وتاريخ ٢٣/١/١٤٣٣هـ

على الربط الزكوي للعامين ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م.

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه في يوم الإثنين الموافق ٩/٧/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٩م و٢٠١٠م، والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٢هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٧/٤هـ، بحضور ممثلي المصلحة/... بموجب خطاب المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٣٨٨٢ وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٤هـ، وبحضور ممثلي المكلف/... سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ١٤٠٦/٧/١٦هـ، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ١٤١٢/١/٢٣هـ.

---

وفيما يلي وجهت نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما

أولًا: الناحية الشكلية:

- رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (٢٦/٩٨٩٤/٢٦) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٢هـ. - رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (٣٢) وتاريخ ٢٣/١/١٤٣٣هـ.

الاعتراضات مقبول شكلًا لتقديمه خلال الموعد المحدد نظامًا ومن ذي صفة.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

-١ إكراميات بمبلغ (١٠,٢٦٣,٠٧١) ريالًا لعام ٢٠٠٩م، ومبلغ (١,٢٤٥,٠٧٩) ريالًا لعام ٢٠١٠م، وزكاتها على التوالي (٣١,٥٧٧) ريالًا و (٣١,١٢٧) ريالًا.

وجهة نظر مقدم الاعتراض

أنها عبارة عن مكافآت مدفوعة للعاملين وتم إرفاق صورة من لائحة تنظيم عمل الشركة المعتمد من نائب وزير العمل.

وجهة نظر المصلحة

بعد اطلاع المصلحة ودراسة المستندات تم قبول اعتراض المكلف وتم تعديل الربط بالخطاب رقم (٢/٣٣٥٢/٤٥) وتاريخ ١٠/١٤٣٣/٥، ويعتبر الخلاف على هذا البند منتهيًا.

رأي اللجنـة

وبما أن المصلحة وافقت على وجهة نظر المكلف فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيًا.

-٢ فروقات استيراد بمبلغ (١٤١,٩٠٥,٧٣٨) ريالًا لعام ٢٠٠٩م، ومبلغ (٤٧,١١٧,٩٢٦) ريالًا لعام ٢٠١٠م، وزكاتها (٣,٥٤٧,٦٤٤) ريالًا و (١,١٧٧,٩٤٨) ريالًا على التوالي.

وجهة نظر مقدم الاعتراض

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم 32/961
  • القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370
اعتراض زكوي مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعامي 2009م و2010م أمام لجنة الاعتراضات — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان