اعتراض زكوي ضريبي مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام 2008-2011م أمام لجنة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 14 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي ضريبي مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام 2008-2011م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض. - تضمن الاعتراض سبعة بنود خلافية، قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وقضت في الموضوع بتأييد المكلف في بند واحد (الوديعة النظامية) ورفض باقي البنود.
محتويات الحكم10 قسمًا
١٠/١
(قرار رقم (١٤) لعام ١٤٣٦ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٩٠/٣/١) و تاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ هـ
---
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور/ ... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور/ ... عضوًا
الدكتور/ ... عضوًا
الأستاذ/ ... عضوًا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٦/١٦/٩٥٧ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٩٠/٣/١) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٦ م والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.
---
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٣٣٠٨ وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٢٢٩٣١ وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٥، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه مسبباً من ذي صفة خلال المدة المحددة نظاماً.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الآتي:
١- مصاريف مدير الشركة عام ٢٠٠٨ م.
٢- الاستثمارات.
٣- الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
٤- الخسائر المرحلة.
٥- إخضاع أقساط إعادة التأمين بالإجمالي.
٦- ديون معدومة.
٧- الغرامات.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
١. مصاريف مدير الشركة عام ٢٠٠٨ م
أ- وجهة نظر المكلف:
أُخضعت المصلحة مبلغ (٣٠٠,٠١٣) ريال الذي يمثل مصروفات متعلقة بمدير الشركة، للزكاة والضريبة وذلك لعدم عائدتها لعام ٢٠٠٨ م، طبقاً للمستندات التي تم تقديمها أثناء الرد على المناقشة، وبهذا الصدد يفيد المكلف أن نشاطه قد بدأ في عام ٢٠٠٧ م، وخلال هذه الفترة كان يقوم بإعداد وتجهيز الشركة للنشاط.
ومن ثم تكبد بعض المصروفات التي ربما تكون عائدة فعلاً لعام ٢٠٠٧ م، ولذا يجب إعادة المصروف إلى عام تحققه إيراداً ومصروفاً وإعادة الأمور إلى نصابها طبقاً لأساس الاستحقاق ومبدأ المضاهاة، وذلك لأن المكلف لم يبدأ النشاط فعلياً حتى وإن كان قائماً من عام ٢٠٠٧ م طبقاً للمستندات.
ب- وجهة نظر المصلحة:
تم رفض البند بعد فحص ومناقشة وطلب المستندات التي تفي
٢. الاستثمارات
٣. الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
ج-رأي اللجنة
٤. الخسائر المرحلة
٥. إخضاع أقساط إعادة التأمين بالإجمالي
ج-رأي اللجنة
وبناءً عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام مراقبة شركات التأمين
- نظام مراقبة شركات التأمين
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتأمين التعاوني
- القرار الوزاري رقم (4/8676) وتاريخ 14/4/1424هـ
- القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 28/4/1428هـ
- تعميم المصلحة رقم (2/18) في 26/5/1410هـ
- تعميم المصلحة رقم (1/111) بتاريخ 17/9/1909
- التعميم رقم (2/8443/2) بتاريخ 8/8/1392
- المرسوم الملكي رقم (2/29/8634/28/2) وتاريخ 29/6/1370هـ