اعتراض زكوي ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 19 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، يطلب فيه المكلف إلغاء ضريبة الاستقطاع وغرامات التأخير المحتسبة على خدمات الضمان والتركيب المصاحبة لعقود توريد آلات. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد استقطاع الضريبة وغرامات التأخير.

٥/١

(قرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٥هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٦٨) و تاريخ ١٣/٨/١٤٣٥هـ

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور / ……………… ……………… ……………… رئيسًا

وعضوية كل من:

الدكتور / ……………… ……………… ……………… عضوًا

الدكتور / ……………… ……………… ……………… عضوًا

الدكتور / ……………… ……………… ……………… عضوًا

الأستاذ / ……………… ……………… ……………… عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة / ……………… ………………

؛ للنظر في اعتراض شركة (أ) لعام ٢٠١١م الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (٣/٦٨/١٤٣٥هـ، وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٥هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٦٨) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٤/٧/١٤٣٥هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ / ………………، والأستاذ / ……………… عن المصلحة، كما حضر الأستاذ / ……………… عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط المعدل برقم (٣/٢٧/١٩٩٣، وتاريخ ١٦/٣/١٤٣٥هـ، وورد اعتراض المكلف برقم (١٦/١٣٧٨٩) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٥هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحي الشكلية.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في:

استقطاع الضريبة عن السنوات ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١ بمبلغ ١٣٧,٥٧٢ ريالًا

وفيما يلي تفصيل ذلك:

٥/٢

أ - وجهة نظر المكلف:

يرى المكلف أن المصلحة قامت باحتساب ضريبة استقطاع بطريق الخطأ على مقابل الضمان بنسبة ١٠٪ من قيمة الآلات الموردة للشركة، علمًا بأن الضمان المذكور ليس خدمة من موردي الآلات، وقد يكون حدث اللبس نتيجة وجود بند في العقود حول ضمان جودة المنتجات، علمًا بأن ذلك الضمان ليس له قيمة مادية سواءً منفصلة عن العقد أو متضمنة فيه.

وأنه يجب على أي مورد ضمان جودة منتجاته ولا يعني ذلك أنه يحصل على مقابل لضمان جودة منتجاته، وبالتالي فهي لا يمكن اعتبارها خدمة متضمنة في العقد؛ حيث لا يوجد أي مقابل لضمان جودة منتج الشركة، ولا يمكن اعتبار ضمان جودة المنتج خدمة كمبدأ تجاري بحت، إذ أن الشركة عندما تشتري أي منتج تتوقع أن يضمن البائع أن يكون منتجه ذا جودة عالية.

المادة (١٢) الضمان

ب - خدمات التركيب

١ - الدفاع الأصلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • النظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي
  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا
اعتراض زكوي ضريبي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1435هـ | ريحان