اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 12 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام، قدمه المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2005م حتى 2007م. - قضت اللجنة بانتهاء الخلاف بين الطرفين بعد أن سحب المكلف اعتراضه ووصل إلى تسوية مع الهيئة، وأيدت رفض الاعتراض شكلاً.

٥/١

(القرار رقم ١٢ لعام ١٤٣٥ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

بشأن اعتراض شركة (أ)

برقم (٢) لعام ١٤٣٢ هـ

على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ففي يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٥ هـ انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

| -١ | الدكتور | رئيساً | | --- | --- | --- | | -٢ | الدكتور | نائب الرئيس | | -٣ | الدكتور | عضواً | | -٤ | الدكتور | عضواً | | -٥ | الأستاذ | عضواً | | -٦ | الأستاذ | سكرتيراً |

يعترض المكلف على:

- ١ - مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة لعام ٢٠٠٠ م. - ٢ - صافي الأصول الثابتة للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م. - ٣ - خسارة سنوات سابقة لعام ٢٠٠٠ م. - ٤ - مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة لعام ٢٠٠٧ م.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٦/٤٩٧/١٤٣٣ وتاريخ ١٤/١/١٤٣٣ هـ على النحو الآتي:

---

الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م بخطابها برقم ١٢/٥٣٣/١٢ وتاريخ ١٤/١/١٤٣١ هـ، وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى

١ - بند مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة لعام ٢٠٠٥م بمبلغ ١٢,٥١٥,٢٠١ ريال.

أ - وجهة نظر المكلف

ب - وجهة نظر المصلحة

أ - وجهة نظر المكلف

ب - وجهة نظر المصلحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1435هـ | ريحان