اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى من شركة (أ) على الربط
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (20) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى من شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2007م حتى 2011م. - تضمن الاعتراض خمسة بنود رئيسية تتعلق بزكاة رأس مال المؤسسين، والوديعة النظامية وهامش الملاءة، وفرق صافي الأصول الثابتة، والشهرة، وضريبة الاستقطاع على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد وجهة نظر الهيئة في معظم البنود، مع انتهاء الخلاف في بندي فرق صافي الأصول الثابتة والشهرة.
محتويات الحكم6 قسمًا
(قرار رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ) برقم (٣٤/٤٤) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فإنه بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركة (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٧٤٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ١٤٣٦/٤/١٩هـ كل من... و... كما مثل المكلف... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية.
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم ١٤٣٤/١٦/٢٢٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٠هـ فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٤/١٦/١٨٨٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظامًا.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.
١- زكاة رأس مال المؤسسين المدفوع للعام ٢٠٠٧م بقيمة (١١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والعام ٢٠٠٨م بقيمة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
رأي اللجنة
رأي اللجنة
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
ولكل ما تقدم - تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الشركات
- نظام الشركات
- نظام التأمين التعاوني
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني
- اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين
- اللائحة التنفيذية لمؤسسة النقد
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل