اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام مقدّم من المكلف

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 3 لعام 1438هــ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام مقدّم من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2009 حتى 2013م، بشأن الأراضي والنفقات الإيرادية المؤجلة وصافي الربح المعدل. - قبلت الهيئة وجهة نظر المكلف في بندي النفقات الإيرادية المؤجلة وصافي الربح المعدل، وانحصر النزاع في الأراضي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد المكلف في عدم إضافة جاري المالك للوعاء الزكوي لعام 2009م.

٤/١

(القرار رقم ٣ لعام ١٤٣٨ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية

بشأن اعتراض مؤسسة (أ)

برقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ هـ

على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣م

---

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي يوم الثلاثاء ٢٤/٠١/١٤٣٨ هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

1. الدكتور... رئيسًا 2. الدكتور... نائبًا 3. الدكتور... عضوًا 4. الدكتور... عضوًا 5. الأستاذ... عضوًا 6. الأستاذ... سكرتيرًا

وقد حضر جلسة الاستماع الأولى بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٧ هـ... و... ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا، وحضر جلسة الاستماع الثانية بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ هـ... و... وحضر... وكيلًا عن المكلف ولكون الوكالة التي يحملها لم تتضمن أن له الحق في المرافعة والمدافعة، فقررت اللجنة تأجيل الجلسة، وحضر جلسة الاستماع الثالثة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٧ هـ... صاحب المؤسسة، كما حضر... و... ممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام من

أ - وجهة نظر المكلف

ب - وجهة نظر المصلحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري المعدل رقم 961/32
  • تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 2/8443/1/2
اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام مقدّم من المكلف — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1438هـ | ريحان