اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام مقدّم من المكلف
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 3 لعام 1438هــ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام مقدّم من المكلف على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2009 حتى 2013م، بشأن الأراضي والنفقات الإيرادية المؤجلة وصافي الربح المعدل. - قبلت الهيئة وجهة نظر المكلف في بندي النفقات الإيرادية المؤجلة وصافي الربح المعدل، وانحصر النزاع في الأراضي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد المكلف في عدم إضافة جاري المالك للوعاء الزكوي لعام 2009م.
محتويات الحكم4 قسمًا
٤/١
(القرار رقم ٣ لعام ١٤٣٨ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض مؤسسة (أ)
برقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ هـ
على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣م
---
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٤/٠١/١٤٣٨ هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور... رئيسًا 2. الدكتور... نائبًا 3. الدكتور... عضوًا 4. الدكتور... عضوًا 5. الأستاذ... عضوًا 6. الأستاذ... سكرتيرًا
وقد حضر جلسة الاستماع الأولى بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٧ هـ... و... ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا، وحضر جلسة الاستماع الثانية بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ هـ... و... وحضر... وكيلًا عن المكلف ولكون الوكالة التي يحملها لم تتضمن أن له الحق في المرافعة والمدافعة، فقررت اللجنة تأجيل الجلسة، وحضر جلسة الاستماع الثالثة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٧ هـ... صاحب المؤسسة، كما حضر... و... ممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام من
أ - وجهة نظر المكلف
ب - وجهة نظر المصلحة
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري المعدل رقم 961/32
- تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 2/8443/1/2