اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (12) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، قدمه المكلف على الربط الزكوي لعام 2008م، متضمنًا مطالبته بحسم كامل قيمة الاستثمارات في شركات تابعة من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات الإضافية موضوعياً، مع قبول خصم مبلغ المصاريف الإدارية.
محتويات الحكم6 قسمًا
٦/١
(قرار رقم ١٢ لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)،
برقم ١٤٣٦/٢٢/٢٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ هـ،
على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م.
---
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٥/١٧ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع هيئة الزكاة والدخل، والمشكلة من كلٍ من:
- الدكتور / رثيشا - الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، رقم مميز (...) على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م (اختصاص فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة)، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من الهيئة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٣/٨ هـ، بحضور ممثلي الهيئة / و، بموجب خطاب الهيئة رقم ١٤٣٨/١٦/٩٦٩٦، وتاريخ ١٤٣٨/٤/٣ هـ؛ ولعدم اكتمال ضوابط تفويض ممثل المكلف لم يُقبل لحضور الجلسة، حيث إن خطاب التفويض لم يكن مكتملاً من الناحية النظامية حيث لم يحدد اسم موقع التفويض بالإضافة إلى أن التفويض صورة وليس أصلًا.
وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:
- الربط: صادر برقم (١٤٣٦/١٦/٣٧٨١) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٩ هـ - الاعتراض: وارد برقم (١٤٣٦/٢٢/٢٧٩٠) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨ هـ
أولاً: الناحية الشكلية:
الاعتراضات مقبول شكلًا لتقديمه خلال الموعد المحدد نظامًا ومن ذي صفة.
٦/٢
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
وفيما يلي نعرض لنقاط الخلاف ووجهة نظر كلٍ من المكلف والهيئة حيالها:
- عدم حسم استثمارات بمبلغ (١٧,٥٠٢,١٧٤) ريالًا، وزكاتها (٤٣٧,٥٥٤) ريالًا.
وجهة نظر مقدم الاعتراض
نرغب بكل احترام أن نوضح بأننا لا نوافق على ربوط الهيئة.
٢٠,٥٩٨,٩٤٠
استثمارات في منشآت سعودية
لا نوافق على سماح الهيئة للاستثمارات البالغة (٣,٠٩٦,٧٦٦) ريالًا، بدلًا عن (٢٠,٥٩٨,٩٤٠) ريالًا، والمطالب بحسمها من الوعاء الزكوي لسنة ٢٠٠٨م للأسباب التالية:
١- لمحة خلفية:
لقد قمنا بالاستثمار في الشركات السعودية التالية:
| المبلغ | نسبة الاستثمار | الرقم المميز | الشركة المستثمر فيها | | --- | --- |
جلسة الاستماع والمناقشة
وقد ورد رد من ممثلي المصلحة كالتالي
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (393)
- القرار الوزاري رقم (317/32)
- القرار الوزاري رقم (961/32)