اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض من مكلف

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (25) لعام 1437هــ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض من مكلف على ربط زكوي للأعوام 2008-2010م، يتعلق بمصروفات غير مقبولة وخسائر مرحلة وضريبة استقطاع. - قضت اللجنة برفض الاعتراض من الناحية الموضوعية على جميع البنود، وتأييد ربط الهيئة.

(قرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٧هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المجموعة (أ) على الربط الزكوي

برقم (١٥/٣٣)

عن الأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

في يوم الأربعاء ٢٥/٨/١٤٣٧هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المجموعة (أ) على الربط الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م المعاد للجنة من مصلحة الزكاة والدخل بخطابها رقم ١٤٣٧/١٦/١٩٠٩ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٧هـ المتضمن مصادقة معالي وزير المالية على قرار هذه اللجنة الاستثنائية الضريبية رقم (١٥٢٤) لعام ١٤٣٧هـ المؤيدة لاستئناف المكلف على قرار هذه اللجنة رقم (٨) لعام ١٤٣٤هـ القاضي برفض اعتراضه من الناحية الشكلية وبالتالي نظره من الناحية الموضوعية.

وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٦/٣٨٤٧ وتاريخ ١٦/١٦/١٤٣٣هـ، وعلى المذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٣هـ التي حضرها عن المصلحة... و... و... وحضرها عن المكلف...

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية بناءً على قرار اللجنة الاستثنائية الضريبية رقم (١٥٢٤) لعام ١٤٣٧هـ المشار إليه أعلاه.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:

1. مصروفات غير مقبولة. 2. الخسائر المرحلة. 3. ضريبة الاستقطاع.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:

1. مصروفات غير مقبولة.

أ - وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عاليه:

3/1

٥/٢

(أ) فروقات

ب - وجهة نظر المصلحة

ج - رأي اللجنة

وبناءً على ذلك وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض من مكلف — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1437هـ | ريحان