اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة من المكلف

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (34) لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام 2004م إلى 2008م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في جميع البنود الموضوعية محل الاعتراض.

١٠/١

(قرار رقم ٣٤ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم ٤٥٩٨/٢٢/٤٣٤ وتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٤هـ

على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م.

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/١/١٤٣٦هـ، اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

- الدكتور / رثيشا - الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / عضوًا - الأستاذ / سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، رقم مميز (……………) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م، (اختصاص فرع المصلحة بجدة) وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٥/١٤٣٦هـ، بحضور ممثلي المصلحة / ………………، و……………………، بموجب خطاب المصلحة رقم ١٤٣٦/٢٢/٢٩٥٦، وتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٦هـ، وبحضور ممثل عن المكلف المحاسب القانوني ……………… والذي قدم خطاب تفويض موجهًا إلى مدير عام فرع المصلحة بجدة وليس إلى اللجنة، لذلك فإن اللجنة لم تقبله، ولم تسمح له بتمثل المكلف أمام اللجنة.

وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما

أولًا: الناحية الشكلية:

- رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (١٤٣٤/٢٢/٦٢٧١) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٤هـ. - رقم وتاريخ خطاب الاعتراض على الربط: وارد برقم (٤٥٩٨/٢٢/٤٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٤هـ. - الاعتراضات مقبول شكلًا لتقديمه خلال الموعد المحدد نظامًا ومن ذي صفة.

١٠/٢

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

1- مطلوب لجهات ذات علاقة للأعوام من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م والبالغة على التوالي (٢٤,٧٧٤,٥٤٧) ريالًا و (١٦٥,٤٤٤,٥٤٤) ريالًا، و (١٤٧,٤٦٩,٥٧٣) ريالًا و (٩٨,٦٤٦,٠٥٩) ريالًا و (٦٥,٨١٦,٠٩٤) ريالًا.

وجهة نظر مقدم الاعتراض

قامت مصلحتكم الموقرة بإضافة بند مطلوبات لجهات ذات علاقة للأعوام من عام ٢٠٠٤م و٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧م و٢٠٠٨م بمبلغ وقدره على التوالي (٢٤,٧٧٤,٥٤٧) ريالًا، (١٦٥,٤٤٤,٥٤٤) ريالًا، (١٤٧,٤٦٩,٥٧٣) ريالًا، (٩٨,٦٤٦,٠٥٩) ريالًا، (٦٥,٨١٦,٠٩٤) ريالًا. نفيدكم بأن هذه المبالغ المدرجة ضمن الربط لا توجد بالميزانيات المقدمة لكم؛ حيث إن بند مطلوبات لجهات ذات علاقة الدائن لا يتطابق مع هذه الأرقام المضافة إلى الوعاء الزكوي بالربط، وأن حقيقة وطبيعة هذه الشركات هي أنها شركات شقيقة، وهي شركات ذات

وجهة نظر المصلحة

الإجمالي المضاف في الربط

الإجمالي المضاف في الربط

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

وجهة نظر المصلحة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر المصلحة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري
اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة من المكلف — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1436هـ | ريحان