اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة من المكلف
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (27) لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م. - قضت اللجنة برفض الاعتراض شكلاً لخلوه من التسبيب، والامتناع عن نظر الموضوع.
محتويات الحكم10 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ٢٧ لعام ١٤٣٥ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم ١٤٣٤/٢٤/٣٢٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣ هـ
على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩ م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:**
إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٩/٣ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا
---
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩ م، والصادر من فرع المصلحة بمكة المكرمة برقم ١٤٣٤/٢٣/١/١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة
وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
رأي اللجنـة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنـة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل