اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 17 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، يطالب فيه المكلف بتعديل الربط الزكوي لعام 2012م من خلال حسم فروقات الاستهلاك بطريقة القسط الثابت. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً ورفضته موضوعاً لثبوت أن الهيئة طبقت الطريقة المطلوبة بالفعل، وأن المكلف لم يقدم دليلاً على وجود فروقات.

(قرار رقم (١٧) لعام ١٤٣٦ هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/٩٣) لعام ٢٠١٢ م و تاريخ ٩/٧/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ... وعضوية كل من: الدكتور/ ... نائبًا للرئيس الأستاذ الدكتور/ ... عضوًا الدكتور/ ... عضوًا الأستاذ/ ... عضوًا

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة ( أ ) المقدم على الربط الزكوي للعام ٢٠١٢ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم١٤٣٦/١/١٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ ١٩، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٩٣) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٦ م والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية: تم الربط على

وبناء عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان