اعتراض زكوي أمام اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 24 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436

- اعتراض زكوي أمام اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام، يطالب المكلف بإلغاء عدم حسم استثماراته في سندات التنمية الحكومية من الوعاء الزكوي للأعوام 2006-2008. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم السندات لكونها قصيرة الأجل ولا تنطبق عليها أحكام الخصم.

٦/١

(القرار رقم ٢٤ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية

بشأن اعتراض شركة (أ)

برقم ١٢ لعام ١٤٣١هـ

على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٨م

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ففي يوم الأربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

1- الدكتور ... رئيسًا 2- الدكتور ... نائبًا للرئيس 3- الدكتور ... عضوًا 4- الدكتور ... عضوًا 5- الأستاذ ... عضوًا 6- الأستاذ ... سكرتيرًا

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢/٨/١٤٣٦هـ ... ممثلًا عن المكلف، كما... و...ومثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ)، على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٨م، ويعترض المكلف على:

بند الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٨م.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٢٥/٢٧٥٢/١٢ بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣١هـ على النحو الآتي:

أولًا: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٨م بخطابها الصادر برقم ٤/٢٣٥٣/٧/١٢ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٠هـ وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ١٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٠/٠٨/١هـ وبذلك يكون الاعتراض مقبولًا من

٦/٢ الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ هـ

ثانيًا: الوقائع

سألت اللجنة ممثلي المصلحة ما سبب تمسك المصلحة بعدم حسم سندات التنمية الحكومية التي يطالب بها المكلف والذي تعلق بالبند رابعًا بالقرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ هـ؟ فأجابوا: أولًا: مشروعية القرار الوزاري رقم ١٠٠٥، وثانيًا: انطباق القرار على حالة المكلف وثالثًا: سبب عدم حسم المصلحة للسندات من وعائه الزكوي

وبالنسبة للمشروعية صدر نظام جباية الزكاة بمرسوم ملكي أن تجبى الزكاة وفقًا لأحكام الشريعة السمحاء وصدرت لائحة تنفيذية بإجراءات جباية الزكاة وكانت تطبق على عموم المكلفين في أصلها على من يقومون بتقديم حسابات بعدم حسم أي ديون طبقًا للفتاوى الشرعية التي منها الفتوى رقم ١٥٩ حتى عام ١٤١٠هـ، ثم صدر قرار وزاري برقم ٨٦٧٦/٤/١٢ وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ هـ أفاد أنه يحسم من الوعاء الزكوي لمن يقدمون حسابات الاستثمارات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام جباية الزكاة
  • اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة
  • القرار الوزاري المعدل رقم 961/32
  • القرار الوزاري رقم 1005
  • القرار الوزاري رقم 8804
  • القرار الوزاري رقم 8676/4/12
اعتراض زكوي أمام اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1436هـ | ريحان