اعتراض زكوي أمام اللجنة الابتدائية الثانية بجدة على الربط الزكوي لعام 2009م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (25) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض زكوي أمام اللجنة الابتدائية الثانية بجدة على الربط الزكوي لعام 2009م، تضمن نزاعاً حول بندين: قرض قصير الأجل من البنك (ب) وتذاكر سفر مستحقة للموظفين. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفض إضافة القرض للوعاء الزكوي لعدم حلول الحول، وأيدت إضافة تذاكر السفر للوعاء لعدم اعتبارها مصروفاً فعلياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
(قرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) برقم ٣٥٧ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٢هـ على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م. ---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢/١١/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
الدكتور/... رئيسًا الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس الدكتور/... عضوًا الأستاذ/... عضوًا الأستاذ/... عضوًا الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٢هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة/... بموجب خطاب المصلحة، رقم ١٤٣٤/١٦/٦٣٤٢ وتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٤هـ، وبحضور ممثلي المكلف/... سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ٩/٢/١٤٠٩هـ، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ٢٠/٥/١٤١٦هـ.
وفيما يلي وجهتا نظر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370